من ذاكرة لبنان - 20 تموز

من ذاكرة لبنان - 20 تموز
الجمعة 20 يوليو, 2018

من ذاكرة لبنان                                                                                 20/7/2018

مرسوم اشتراعي رقم 38 - صادر بتاريخ 18 شباط سنة 1953

قانون الاثراء غير المشروع

يرسم ما يلي:

المادة الاولى - يعتبر اثراء غير مشروع:

  • الاثراء الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامة، أو من ينتسب إليهما برابطة القرابة أو المصاهرة أو الشراكة أو الخدمة الحالية أو السابقة، بالرشوة أو صرف النفوذ أو استثمار الوظيفة أو العمل الموكول إليهما، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة وان لم تكن جرماً.
  • الاثراء الذي يحصل عليه الموظفون والافراد عن طريق الاستملاك أو نيل المقاولات أو الامتيازات أو رخص التصدير والاستيراد أو المنافع الأخرى على اختلاف أنواعها اذا حصلت خلافاً للقانون أو بوسائل مريبة.
  • الاثراء الذي يحصل عن سوء تنفيذ المقاولات والامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة جلباً للمنفعة.
  • الاثراء الذي يحصل عن احتكار المواد المسعرة أو الخاضعة لنظام التموين أو عن بيعها باسعار تخالف للتعرفات الرسمية.

المادة 2 - لا يشترط في الاثراء غير المشروع أن يحصل مباشرة بل يمكن أن ينشأ عن الاستفادة من مشاريع لم يبدأ بتنفيذها.

     يدخل تحت حكم هذه المادة بنوع خاص:

  • استخدام اموال الخزينة ووسائل الدولة من اجل تحسين قيمة عقارات يملكها الاشخاص الرسميون أو من ينتسب اليهم وفقاً لأحكام المادة السابقة من هذا المرسوم الاشتراعي.
  • شراء اموال من قبل الاشخاص الرسميين أو من ينتسب اليهم مع العلم بان قيمتها سترتفع بسبب انظمة أو قوانين منوي اصدارها أو مشاريع منوي القيام بها، اذا حصل الشراء بناء على معلومات اتصلت بالاشخاص الرسميين بحكم وظيفتهم.

المادة 3 - كل شخص اثرى اثراء غير مشروع اعتباراً من أول كانون الثاني 1954 تطبق عليه احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4 - تعين بمرسوم لجنة من ثلاثة قضاة تقوم بالتحقيق في الاثراء غير المشروع:

  • للنيابة العامة ولكل شخص متضرر أن يقدم للجنة شكوى عن الاثراء غير المشروع.
  • اذا تبين للجنة ان الشكوى تبدو جدية كلفت الشخص المطعون في اثرائه بيان مشروعية هذا الاثراء.

وللجنة ان تصدر مذكرات التوقيف التي تستوجبها الحالة وان تأمر عفواً بحجز اموال المدعى عليه حجزاً احتياطياً أو عقارياً أو لدى شخص ثالث. ولها ان تطلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من المعلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية، وان تنتدب لهذه المهمة من تعينه من الخبراء.

للجنة صلاحية قاضي التحقيق وتتبع الاصول المتبعة لديه. الا ان قراراتها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 5 - اذا كان الاثراء غير المشروع قد حصل بنتيجة جرم من الجرائم المعاقب عليها قانوناً فان اللجنة تحيل الدعوى إلى المحكمة الجزائية ذات الاختصاص بالنسبة لنوع الجرم.

المادة 6 - اذا كان الاثراء غير المشروع لا يشكل جرماً معاقباً عليه بنص جزائي أو كان هذا الجرم قد مر عليه الزمن، فان اللجنة تحيل الدعوى أمام مجلس الشورى الذي ينظر بها بصفته محكمة استثنائية ويحكم بها حكماً مبرماً.

المادة 7 - ينظر مجلس الشورى في القضية المعروضة عليه وفقاً للاصول العادية. فاذا اعتبر الاثراء غير المشروع ثابتاً يحكم للدولة او للافراد المتضررين بتعويض يعادل الضرر الحاصل.

            ويمكن الحكم بالتعويض عيناً بطريقة مصادرة اموال المحكوم عليهم او قسم منها.

المادة 8 - يمكن اللجوء الى جميع طرق الاثبات ومنها القرائن.

يعتبر من القرائن القانونية على الاثراء غير المشروع:

  • تملك المدعى عليه، بنفسه او بواسطة اقاربه او شركائه او مستخدميه، اموالاً لا تمكنه موارده العادية من احرازها.
  • التبذير الذي لا يتفق مع تلك الموارد، والانتفال فجأة من حالة العسر إلى حالة الاثراء.

المادة 9 - لا يعاقب غير الموظف او المكلف بخدمة عامة اذا اعلن في بدء استجوابه اشتراكه او تدخله في احدى الجرائم التي ادت للاثراء غير المشروع على ان الاعفاء من العقوبة الجزائية لا يعفي من المسؤولية المدنية.

المادة 10 - تطبق بحق الشاكين المواذ 402 و403 و404 من قانون العقوبات المتعلقة بالفتراء.

المادة 11 - يعمل بها المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 شباط 1953

الامضاء كميل شمعون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء                                                                                     وزير الداخلية والعدلية والانباء

الامضاء: خالد شهاب                                                                                     والدفاع والاشغال العامة

                                                                                                                الامضاء: خالد شهاب

وزير المالية والاقتصاد الوطني

والزراعة والخارجية                                                                                        وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف

الامضاء: جورج حكيم                                                                                      العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق

                                                                                                                 الامضاء: سليم حيدر