من ذاكرة لبنان - 30 تموز

من ذاكرة لبنان - 30 تموز
الاثنين 30 يوليو, 2018

من ذاكرة لبنان                                                                                 30/7/2018

 

بمناسبة الجدل القائم حول مهلة تشكيل الحكومة، ينشر مركز Politica  المادة المتعلّقة من الدستور:

المادة 64 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات التالية:

  • يرأس مجلس الوزراء ويكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
  • يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
  • يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
  • يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
  • يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها.
  • يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.
  • يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
  • يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.

 

 

إنتظروا يوم الأربعاء القادم "تقدير موقف أسبوعي" وقريباً يصدر "تقدير موقف شهري" عن الأوضاع في المنطقة.