قرار مجلس الأمن رقم 1757

قرار مجلس الأمن رقم 1757
الأربعاء 30 مايو, 2007

إن مجلس الأمن،

إذ یشیر إلى جمیع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سیما القرارات 1595) 2005 (المؤرخ 7 نیسان / أبریل 2005 ،و1636) 2005 (المؤرخ 31 تشرین الأول/ أكتوبر 2005 ،و1644) 2005 (المؤرخ 15 كانون الأول /دیسمبر 2005 ،و1664) 2006 (المؤرخ 29 آذار / مارس 2006 ،و1748) 2007 (المؤرخ 27 آذار / مارس 2007 )،

واذ یؤكد من جدید إدانته الشدیدة لعملیة التفجیر الإرهابیة التي وقعت في 14 شباط / فبرایر 2005 ،وجمیع الاعتداءات الأخرى التي ارتكبت في لبنان منذ تشرین الأول / أكتوبر 2004،

واذ یكرر تأكید دعوته إلى الاحترام التام لسیادة لبنان وسلامته الإقلیمیة ووحدته واستقلاله السیاسي تحت السلطة الوحیدة والحصریة للحكومة اللبنانیة،

واذ یشیر إلى الرسالة المؤرخة 13 كانون الأول / دیسمبر 2005) 783/2005/S (الموجهة إلى الأمین العام من رئیس وزراء لبنان والتي یطلب فیها، في جملة أمور، إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جمیع من تثبت مسؤولیتهم عن هذه الجریمة الإرهابیة،وا ٕ لى طلب مجلس الأمن إلى الأمین العام أن یتفاوض مع الحكومة اللبنانیة بشأن اتفاق لإنشاء هذه المحكمة استنادا إلى أعلى المعاییر الدولیة في مجال العدالة الجنائیة،

واذ یشیر كذلك إلى تقریر الأمین العام المتعلق بإنشاء محكمة خاصة للبنان المؤرخ 15 تشرین الثاني / نوفمبر2006) 893/2006/S والذي یبلغ فیه عن اختتام المفاوضات والمشاورات التي جرت في الفترة الممتدة بین كانون الثاني/ ینایر وأیلول / سبتمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة بنیویورك، وفي لاهاي وبیروت، بین المستشار القانوني للأمم المتحدة وممثلین مخولین من الحكومة اللبنانیة،وا ٕ لى الرسالة المؤرخة 21 تشرین الثاني/ نوفمبر 2006) 911/2006/S (الموجهة من رئیس المجلس إلى الأمین العام التي یفید فیها بترحیب أعضاء

المجلس باختتام المفاوضات وبارتیاحهم للاتفاق المرفق بذلك التقریر،

واذ یشیر إلى أنه، وكما هو مبین في رسالة رئیس المجلس المؤرخة 21 تشرین الثاني / نوفمبر 2006 ،إذا تبین أن التبرعات لا تكفي لتمكین المحكمة من الاضطلاع بولایتها، یبحث الأمین العام ومجلس الأمن عن وسائل بدیلة لتمویل المحكمة،

واذ یشیر أیضا إلى أن الاتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والجمهوریة اللبنانیة بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان قد وقَّعته الحكومة اللبنانیة والأمم المتحدة، على التوالي، في 23 كانون الثاني / ینایر و ٦ شباط / فبرایر،2007

واذ یشیر إلى الرسالة الموجهة إلى الأمین العام للأمم المتحدة من رئیس وزراء لبنان (281/2007/S (التي أشار فیها إلى أن الأغلبیة البرلمانیة أعربت عن تأییدها للمحكمة، والتمس عرض طلبه بإنشاء المحكمة الخاصة على المجلس على سبیل الاستعجال،

وادراكا منه لما یطالب به الشعب اللبناني من تحدید لهویة جمیع المسؤولین عن التفجیر الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئیس وزراء لبنان الأسبق رفیق الحریري وآخرین، وتقدیمهم إلى العدالة،

واذ یثني على الأمین العام لجهوده المتواصلة من أجل المضي ، بمعیة الحكومة اللبنانیة، في اتخاذ آخر الخطوات اللازمة لإ برام الاتفاق على النحو المطلوب في رسالة رئیس المجلس المؤرخة 21 تشرین الثاني / نوفمبر 2006، وا ٕ ذ یشیر، في هذا الصدد، إلى الإحاطة التي قدمها المستشار القانوني في 2 أیار / مایو2007 والتي لاحظ فیها أن إنشاء المحكمة عن طریق العملیة الدستوریة یواجه عقبات حقیقیة، ولاحظ فیها أیضا أن جمیع الأطراف المعنیة أكدت من جدید اتفاقها من حیث المبدأ على إنشاء المحكمة،

واذ یشید أیضا بالجهود التي بذلتهامؤخرا أطراف في المنطقة لتذلیل هذه العقبات،

واذ یعرب عن استعداده للاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقیقة ومحاسبة جمیع المتورطین في هذا العمل الإرهابي على جریمتهم،

واذ یؤكد من جدید تصمیمه على دعم لبنان في جهوده الرامیة إلى تقدیم مرتكبي عملیة الاغتیال هذه وغیرها من عملیات الاغتیال ومنظمیها ورعاتها إلى العدالة،

واذ یؤكد من جدید تصمیمه على أن هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة علیه تشكل تهدیدا للسلام والأمن الدولیین،

 

1 .یتصرف بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، ویقرر:

أ. أن یبدأ سریان أحكام الوثیقة المرفقة المتعلقة بإنشاء محكمة خاصة للبنان، بما في ذلك الضمیمة الملحقة بها، اعتبارا من 10 حزیران / یونیه 2007 ،ما لم تقدم حكومة لبنان إخطارا بموجب المادة 19 من الوثیقة المرفقة قبل ذلك التاریخ ؛

ب. أنه، إذا أفاد الأمین العام بأن اتفاق المقر لم یبرم على النحو المتوخى في المادة 8 من الوثیقة المرفقة، یجري تحدید موقع مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانیة ویكون ذلك رهنا بإبرام اتفاق للمقر بین الأمم المتحدة والدولة التي تستضیف المحكمة؛

ج. أنه، إذا أفاد الأمین العام بعدم كفایة مساهمات الحكومة اللبنانیة لتحمل النفقات المبینة في المادة 5) ب) من الوثیقة المرفقة، جاز قبول أو استخدام تبرعات مقدمة من الدول الأعضاء لتغطیة ما قد یواجه من نقص؛

2 .یشیر إلى أنه، عملا بالمادة 19 من الوثیقة المرفقة، تبدأ المحكمة الخاصة عملها في تاریخ یحدده الأمین العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانیة، مع مراعاة التقدم المحرز في أعمال لجنة التحقیق الدولیة المستقلة؛

3 .یطلب إلى الأمین العام أن یتخذ، بالتنسیق مع الحكومة اللبنانیة عند الاقتضاء، الخطوات والتدابیر اللازمة لإنشاء المحكمة الخاصة في موعد قریب وأن یقدمتقریرا إلى المجلس عن تنفیذ هذا القرار في غضون ٩٠ یوما، وبعد ذلك بشكل دوري؛

4 .یقرر أن یبقي المسألة قید نظره الفعلي.

 

المرفق

اتفاق بین الأمم المتحدة والجمهوریة اللبنانیة بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان حیث إن مجلس الأمن، في قراره1664) 2006 (المؤرخ 29 آذار/ مارس 2006 ،الذي استجاب فیه لطلب حكومة لبنان إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جمیع من تثبت مسؤولیتهم عن الجریمة الإرهابیة التي أودت بحیاة رئیس وزراء لبنان الأسبق رفیق الحریري (2005 (وآخرین، أشار إلى جمیع قراراته السابقة ذات

الصلة، ولا سیما القرارات 1595) 2005 (المؤرخ 7 نیسان / أبریل 2005 و1636) 2005 (المؤرخ 31 تشرین الأول / أكتوبر 2005 و1644) 2005 (المؤرخ 15 كانون الأول / دیسمبر 2005 ،

 

وحیث إن مجلس الأمن طلب إلى الأمین العام للأمم المتحدة (یُشار إلیه فیما یلي بعبارة "الأمین العام") أن یتفاوض مع حكومة لبنان على اتفاق یرمي إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي، استنادا إلى أعلى المعاییر الدولیة في مجال العدل ا لجنائي” ، آخذا في الاعتبار التوصیات الواردة في تقریر الأمین العام المؤرخ 21 آذار / مارس 2006) 176/2006/S (والآراء التي أعرب عنها أعضاء المجلس، وحیث إن الأمین العام وحكومة الجمهوریة اللبنانیة (یشار إلیها فیما یلي بكلمة “الحكومة") أجریا مفاوضات من أجل إنشاء مح كمة خاصة للبنان (یشار إلیها فیما یلي بعبارة "المحكمة الخاصة" أو بكلمة "المحكمة”)،

 

فقد اتفقت الأمم المتحدة والجمهوریة اللبنانیة (یشار إلیهما فیما یلي بكلمة "الطرفین")، بناء على ذلك، على ما یلي:

 

المادة 1 :إنشاء المحكمة الخاصة

1 .تنشأ، بموجب هذا الاتفاق، محكمة خاصة للبنان لم قاض اة الأشخاص المسؤولین عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط / فبرایر 2005و أدى إلى مقتل رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریريو ا ٕ لى مقتل أو إصابة أشخاص آخرین.وا ٕ ذا رأت المحكمة أن هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة بین 1 تشرین الأو ل/ أكتوبر 2004 و12 كانون الأول / دیسمبر 2005 ،أو في أي تاریخ لاحق آخر یقرره الطرفان ویوافق علیه مجلس الأمن، هي هجمات متلازمة وفقا لمبادئ العدالة الجنائیة و أن طبیعتها وخطورتها مماثلتان لطبیعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط / فبرایر 2005 ،فإن المحكمة یكون لها اختصاص على الأشخاص المسؤولین عن تلك الهجمات. ویشمل هذا التلازم، على سبیل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالیة: القصد الجنائي (الدافع)، والغایة من وراء الهجمات، وصفة الضحایا المستهدفین، ونمط الهجمات (أسلوب العمل)، والجناة.

2 .تؤدي المحكمة الخاصة وظائفها وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان . وقد أرفق النظام الأساسي بهذا الاتفاق وهویُشكل جزءا لا یتجزأ منه.

المادة 2 :تكوین المحكمة الخاصة وتعیین القضاة

1 .تتألف المحكمة الخاصة من الهیئات التالیة: الدوائر والادعاء وقلم المحكمة ومكتب الدفاع.

2 .تتشكل الد وائر من قاضي الإجراءات التمهیدیة ودائرة ابتدائیة، ودائرة استئناف، على أن تنشأ دائرة ابتدائیة ثانیة إذا طلب ذلك الأمین العام، أو رئیس المحكمة الخاصة، بعد بدء المحكمة الخاصة عملها بستة شهور على الأقل.

3 .تتألف الدوائر من قضاة مستقلین لا یقل عددهم عن أحد عشر قاضیا مستقلا ولا یزید على أربعة عشر قاضیا یعملون على النحو التالي:

أ. قاض دولي واحد یعمل بصفته قاضیا للإجراءات التمهیدیة؛

ب. ثلاثة قضاة یعملون في الدائرة الابتدائیة، یكون أحدهم قاضیا لبنانیا ویكون اثنان منهم قاضیین دولیین؛

ج. في حال إنشاء دائرة ابتدائیة ثانیة، تتشكل تلك الدائرة أیضا على النحو الوارد في الفقرة الفرعیة (ب) أعلاه؛

د. خمسة قضاة یعمل ون في دائرة الاستئناف، اثنان منهم قاضي ان لبناني ان وثلاثة منهم قضاة دولیون؛

ه. قاضیان مناوبان، أحدهما لبناني والآخر دولي.

4 . یتعین أن یكون القضاة أشخاصا على خلق رفیع، وأن تتوافر فیهم صفات التجرد والنزاهة، و یتمتعون بالخبرة القانونیة الواسعة. ویتعین أن یتمتع القضاة بالاستقلال في أدائهم لوظائفهم، ولا یجوز لهم أن یقبلوا أو یلتمسوا توجیهات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.

5 . أ. یعین الأمین العام القضاة اللبنانیین للعمل في الدائرة الابتدائیة أو دائرة الاستئناف أو لیعمل أحدهم قاضیا مناوبا، وذلك من قائمة تتألف من اثني عشر شخصا تقدمها الحكومة بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى في السلطة القضائیة اللبنانیة.

ب. یعین الأمین العام القضاة الدولیین للعمل في مناصب قاضي الإجراءات التمهیدیة، أو قاضي دائرة ابتدائیة، أو قاضي دائرة استئناف، أو قاض مناوب، بناء على ترشیحات تقدمها الدول بدعوة من الأمین العام، وكذلك من أشخاص مختصین.

ج. تتشاور الحكومة والأمین العام بشأن تعیین القضاة.

د. یعیّن الأمین العام القضاة، بناء على توصیة من فریق اختیار یكون قد أنشأه بعد إطلاع مجلس الأمن على نیته القیام بذلك . ویتشكل فریق الاختیار من قاضیین، یعملان حالیا في محكمة دولیة أو تقاعدا عن العمل، ومن ممثل للأمین العام.

6 .بناء على طلب القاضي الذي یترأس دائرة ابتدائیة، یجوز لرئیس المحكمة الخاصة، لمصلحة العدالة، تكلیف قضاة مناوبین بحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة وللحلول محل أي قاض لیس بوسعه مواصلة عمله.

7 .یعین القضاة لفترة ثلاث سنوات و یجوز إعادة تعیینهم لفترة أخرى یحددها الأمین العام بالتشاور مع الحكومة.

8 .تؤخذ في الاعتبار الكامل فترة الخدمة التي یقضیها القضاة اللبنانیون المعینون للعمل في المحكمة الخاصة أثناء عملهم فیها عند رجوعهم إلى العمل في الهیئات القضائیة الوطنیة اللبنانیة التي فرغتهم لتلك الفترة ویعاد إدماجهم في مركز وظیفي لا یقل مستواه عن مستوى مركزهم السابق.

 

المادة 3 :تعیین المدعي العام ونائب المدعي العام

1.یُعیِّن الأمین العام، بعد التشاور مع الحكومة، مدعیا عاما لمدة ثلاث سنوات. ویجوز إعادة تعیین المدعي العام لفترة أخرى یحددها الأمین العام بالتشاور مع الحكومة.

2 .یعین الأمین العام المدعي العام، بناء على توصیة من فریق اختي ار یكون قد أنشأه بعد إطلاع مجلس الأمن على نیته القیام بذلك . ویتألف فریق الاختیار من قاضیین، یعملان حالیا في محكمة دولیة أو تقاعدا عن العمل، ومن ممثل الأمین العام.

3.تُعیِّن الحكومة، بالتشاور مع الأمین العام والمدعي العام، نائبا للمدعي العام من لبنان لمساعدة المدعي العام في إجراء التحقیقات والملاحقات.

4 .یتعین أن یتحلى المدعي العام ونائب المدعي العام بالخلق الرفیع وأن یكونا على أعلى مستوى من الكفاءة المهنیة والخبرة الواسعة في إجراء التحقیقات والملاحقات المتعلقة بالدعاوى الجنائیة . ویتمتع المدعي العام ونائب المدعي العام بالاستقلالیة في أداء وظائفهما ولا یجوز أن یقبلا أو یلتمسا توجیهات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.

5.یُساعد المدعي العام موظفون لبنا نیون وموظفون دولیون بالعدد اللازم لأداء الوظائف المنوطة به بفعالیة وكفاءة.

المادة 4 :تعیینم ُ سجِّل

1.یُعیِّن الأمین العامم ُ سجلا یكون مسؤولا عن توفیر الخدمات للدوائر ومكتب المدعي العام، وعن تعیین جمیع موظفي الدعموا ٕ دارة شؤونهم . كما یتولى إدارة موارد المحكمة الخاصة المالیة والبشریة.

2 .یكونالم ُ سجل من موظفي الأمم المتحدة . ویعین لفترة ثلاث سنوات ویجوز إعادة تعیینه لفترة أخرى یحددها الأمین العام بالتشاور مع الحكومة.

 

المادة 5 :تمویل المحكمة الخاصة

1 .یتم تحمل نفقات المحكمة الخاصة على النحو التالي:

أ. تُحمل نسبة واحد وخمسین في المائة من النفقات للتبرعات الواردة من الدول؛

ب. تتحمل حكومة لبنان تسعة وأربعین في المائة من نفقات المحكمة.

2 .من المفهوم أن الأمین العام سیبدأ عملیة إنشاء المحكمة متى ما توفرت لدیه مساهمات فعلیة كافیة لتمویل إنشاء المحكمة وعملها لمدة إثني عشر شهرا، فضلا عن تبرعات معلنة تعادل النفقات المتوقعة لفترة ال ٢٤ شهرا التالیة من عمل المحكمة . وفي حال عدم كفایة التبرعات لتنفیذ المحكمة لولایتها، یقوم الأمین العام ومجلس الأمن باستكشاف وسائل بدیلة لتمویل المحكمة.

 

المادة 6 :لجنة الإدارة

یتشاور الطرفان بشأن إنشاء لجنة الإدارة.

 

 المادة 7 :الأهلیة القانونیة

تكون للمحكمة الخاصة الأهلیة القانونیة اللازمة لما یلي:

أ. التعاقد؛

ب. حیازة الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة والتصرف فیها؛

ج. حق التقاضي؛

د. إبرام اتفاقات مع الدول وفق ما یقتضیه أداؤها لوظائفها وعمل المحكمة.

 

المادة 8 :مقر المحكمة الخاصة

1 .یكون مقر المحكمة الخاصة خارج لبنان . ویحدد مكان المقر بعد إیلاء المراعاة الواجبة لاعتبارات العدالة والإنصاف ، فضلا عن الاعتبارات الأمنیة والكفاءة الإداریة، بما في ذلك حقوق المجني علیهموا ٕ مكانیة استدعاء الشهود، وذلك رهنا بإبرام اتفاق مقر بین الأمم المتحدة والحكومة والدولة المضیفة للمحكمة.

2 .یجوز للمحكمة أن تجتمع خارج مقرها إذا ارتأت أن ذلك ضروري لاضطلاعها بوظائفها بفعالیة.

3.یُنشأ مكتب للمحكمة الخاصة في لبنان من أجل إجراء التحقیقات ، رهنا بإبرام الترتیبات المناسبة مع الحكومة.

 

المادة 9 :حُرمة المباني والمحفوظات وجمیع المستندات الأخرى

1 .مباني مكتب المحكمة الخاصة في لبنان مصونة . وعلى السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات المناسبة والتي قد تكون ضروریة لكفالة عدم نزع ملكیة المحكمة الخاصة لكل أو بعض مبانیها دون موافقة المحكمة صراحة على ذلك.

2 .تكون لممتلكات مكتب المحكمة الخاصة في لبنان وأمواله وموجو داته، أیا كان موقعها وحائزها، الحصانة من التفتیش والحجز والاستیلاء والمصادرة ونزع الملكیة وأي شكل آخر من أشكال التعرض، سواء بإجراءات تنفیذیة أو إداریة أو قضائیة أو تشریعیة.

3 .محفوظات مكتب المحكمة الخاصة في لبنان مصونة، وكذلك بصفة عامة جمیع المستندات والمواد التي تقدم إلیه أو یمتلكها أو یستخدمها، أیا كان موقعها وحائزها.

 

المادة 10 :الأموال والموجودات وسائر الممتلكات

تكون لمكتب المحكمة الخاصة وأمواله وموجوداته وسائر ممتلكاته في لبنان، أیا كان موقعها وحائزها، الحصانة من جمیع أشكال الإجراءات القانونیة إلا إذا تنازلت المحكمة صراحة عن حصانتها في حالة بعینها .على أنه من المفهوم أن أي تنازل عن الحصانة لا یشمل أي إجراء من إجراءات التنفیذ.

 

المادة 11 :امتیازات وحصانات القضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ورئیس مكتب الدفاع

1 .یتمتع القضاة والمدعي ا ل عام ونائبه والمسجل ورئیس مكتب الدفاع، أثناء وجودهم في لبنان،

بالامتیازات والحصانات والإعفاءات والتسهیلات الممنوحة للموظفین الدبلوماسیین وفقا لاتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 1961.

2.یُمنح القضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ورئیس مكتب الدفاع هذه الامتیازات والحصانات لفائدة المحكمة الخاصة لا للمنفعة الشخصیة للأفراد ذاتهم. ویكون من حق الأمین العام وواجبه، بالتشاور مع رئیس المحكمة، التنازل عن الحصانة في أي حالة لا ینال فیها هذا التنازل من الغرض الذي منحت الحصانة لأجله.

 

المادة 12 :امتیازات وحصانات الموظفین الدولیین واللبنانیین

1.یُمنح الموظفون اللبنانیون والدولیون التابعون لمكتب المحكمة الخاصة في لبنان، أثناء وجودهم في لبنان، الامتیازات والحصانات التالیة:

أ. الحصانة من الملاحقة فیما یتعلق بالكلام الملفوظ أو المكتوب وكل الأفعال الصادرة عنهم بصفتهم الرسمیة. ویستمر منح هذه الحصانة بعد انتهاء عملهم في مكتب المحكمة الخاصة؛

ب. الإعفاء من الضرائب على المرتبات والعلاوات والمخصصات المدفوعة لهم.

2 .یمنح الموظفون الدولیون علاوة على ذلك ما یلي:

أ. الحصانة من القیود المتعلقة بالهجرة؛

ب. الحق في إحضار منقولاتهم وأمتعتهم في أول مرة یتولون فیها مهامهم الرسمیة في لبنان، معفاة من الرسوم الجمركیة والضرائب، باستثناء مایُدفع لقاء الخدمات.

3.یُمنح موظفو مكتب المحكمة الخاصة هذه الامتیازات والحصانات لفائدة المحكمة لا لمنفعتهم الشخصیة .ویكون من حق وواجب مسجل المحكمة، التنازل عن الحصانة، في أي حالة بعینها لا ینال فیها هذا التنازل من الغرض الذي منحت الحصانة لأجله.

 

المادة 13 :محامو الدفاع

1 .تكفل الحكومة لمحامي الدفاع عن مشتبه فیه أو متهمیَمثل أمام المحكمة الخاصة بهذه الصفة ألا یتعرض أثناء وجوده في لبنان لأي إجراء یمكن أن یؤثر على أدائه لمهامه بحریة واستقلالیة.

2.یُمنح محامي الدفاع بوجه خاص، ما یلي:

أ. الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز ومن الحجز على أمتعته الشخصیة؛

ب. حرمة جمیع المستندات المتعلقة بأداء عمله في الد فاع عن المشتبه فیه أو المتهم؛

ج. الحصانة من الولایة القضائیة الجنائیة أو المدنیة فیما یتعلق بالكلام الملفوظ أو المكتوب وما یصدر عنه من أفعال باعتباره محامي دفاع .ویستمر منح هذه الحصانة بعد انتهاء عمله في الدفاع عن المشتبه فیه أو المتهم؛

د. الحصانة من أي قیود تتعلق بالهجرة في أثناء إقامته وكذلك في أثناء سفره إلى المحكمة وعودته منها.

 

المادة 14 :أمن وسلامة وحمایة الأشخاص المشار إلیهم في هذا الاتفاق تتخذ الحكومة تدابیر فعالة ومناسبة لتوفیر مستوى مناسب من الأمن والسلامة والحمایة لموظفي مكتب المحكمة الخاصة ولغیرهم من الأشخاص المشار إلیهم في هذا الاتفاق، أثناء وجودهم في لبنان .وتتخذ جمیع الخطوات المناسبة، في حدود قدراتها، لحمایة المعدات والمباني التابعة لمكتب المحكمة الخاصة من الهجمات أو من أي أعمال تحول دون أداء المحكمة لمهامها.

 

المادة 15 :التعاون مع المحكمة الخاصة

1 .تتعاون الحكومة مع جمیع أجهزة المحكمة الخاصة ولا سیما مع المدعي العام ومحامي الدفاع، في جمیع مراحل الدعوى .وتُسَ هِّل وصول المدعي العام ومحامي الدفاع إلى ما یتطلبه التحقیق من مواقع وأشخاص ومستندات ذات صلة.

2 .تستجیب الحكومة، دون تأخ یر لا مبرر له، لأي طلب للمساعدة تقدمه المحكمة الخاصة أو أمر تصدره الدوائر، بما في ذلك، على سبیل المثال لا الحصر:

أ. تحدید هویة الأشخاص وأماكن تواجدهم؛

ب. تبلیغ المستندات؛

ج. القبض على الأشخاص أو احتجازهم؛

د. إحالة المتهم إلى المحكمة.

 

المادة 16 :العفو العام

تتعهد الحكومة بعدم إصدار عفو عام بحق أي شخص یرتكب أي جریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الخاصة . والعفو العام الصادر بحق أي من هؤلاء الأشخاص أو بخصوص أي من هذه الجرائم لا یحول دون الملاحقة.

 

المادة 17 :الترتیبات العملیة

تحقیقا لفاعلیة عمل المحكمة الخاصة والتكالیف:

أ. تُتخذ الترتیبات الملائمة لكفالة تنسیق الانتقال من أنشطة لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1595) 2005 ،(إلى أنشطة مكتب المدعي العام.

ب. یتسلم قضاة الدائرة الابتدائیة ودائرة الاستئناف مهامهم في موعد یحدده الأمین العام بالتشاور مع رئیس المحكمة الخاصة . وفي انتظار تحدید ذلك الموعد ،یُدعى قضاة الدائرتین إلى الاجتماع ، حسب الاقتضاء، لمعالجة المسائل التنظیمیة، أو إلى القیام بواجباتهم عندما یُطلب منهم ذلك.

 

المادة 18 :تسویة المنازعات

یُسوَّى أي نزاع بین الطرفین بشأن تفسیر هذا الاتفاق أو تطبیقه ، بالتفاوض أو بأي طریقة أخرى للتسویة یتفق علیها الطرفان.

 

المادة 19 :بدء النفاذ ومباشرة المحكمة الخاصة أعمالها

1 .یبدأ نفاذ هذا الاتفاق في الیوم التالي لإخطار الحكومةالأمم َ المتحدة خطیا باكتمال الشروط القانونیة لبدء النفاذ.

2 .تباشر المحكمة الخاصة أعمالها في موعد یحدده الأمین العام بالتشاور مع الحكومة، آخذا في اعتباره التقدم المحرز في عمل لجنة التحقیق الدولیة المستقلة.

 

المادة 20 :التعدیل

یجوز تعدیل هذا الاتفاق عن طریق اتفاق خطي بین الطرفین.

 

المادة 21 :مدة الاتفاق

1 .یظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاریخ مباشرة الحكمة الخاصة عملها.

2 .بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة، یقوم الطرفان بالتشاور مع مجلس الأمن، باستعراض ما تُحرزه من تقدم في أعمالها. وا ٕ ذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في نهایة فترة الثلاث سنوات،یُمدد الاتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها، وذلك لمدة (أو مدد) إضافیة یحددها الأمین العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن.

3 .یستمر، بعد انتهاء هذا الاتفاق، مفعول الأحكام المتعلقة بحرمة أموال مكتب المحكمة الخاصة في لبنان وموجوداته ومحفوظاته ومستنداته، وبامتیازات وحصانات الأشخاص المشار إلیهم في هذا الاتفاق، إضافة إلى الأحكام ذات الصلة بمحامي الدفاع وحمایة المجني علیهم والشهود.

 

واثباتا لما تقدم ، وقع هذا الاتفاق ممثلا الأمم المتحدة وحكومة الجمهوریة اللبنانیة ، المفوضان حسب الأصول.

 

حرر في بتاریخ 2006 ، في ثلاث نسخ أصلیة باللغات العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة، متساویة في الحجیة.

 

عن الأمم المتحدة عن الجمهوریة اللبنانیة

 

ضمیمة

النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان

 

إن المحكمة الخاصة للبنان (المشار إلیها فیما یلي باسم“ المحكمة الخاصة") المنشأة بموجب اتفاق بین الأمم المتحدة والجمهوریة اللبنانیة (یُشار إلیه فیما یلي باسم“ الاتفاق")، عملا بقرار مجلس الأمن 1664) 2006( المؤرخ 29 آذار/ مارس 2006 ،الذي استجاب فیه المجلس لطلب الحكومة اللبنانیة إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جمیع من تثبت مسؤولیتهم عن الجریمة الإرهابیة التي أودت بحیاة رئیس الوزراء اللبناني السابق رفیق الحریري وآخرین، سوف تمارس عملها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.

 

الفرع الأول: الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبیق

 

المادة 1 :الاختصاص القضائي للمحكمة الخاصة

یكون للمحكمة الخاصة اختصاص على الأشخاصالمسؤو لین عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط / فبرایر 2005و أدى إلى مقتل رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریريو ا ٕ لى مقتل أو إصابة أشخاص آخرین .

وا ٕ ذا رأت المحكمة أن هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة بین 1 تشرین الأول / أكتوبر 2004 و12 كانون الأول / دیسمبر 2005 ،أو في أي تاریخ لاحق آخر یقرره الطرفان ویوافق علیه مجلس الأمن، هي هجمات متلازمة وفقا لمبادئ العدالة الجنائیة وأن طبیعتها وخطورتها مماثلتان لطبیعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط / فبرایر 2005 ،فإن المحكمة یكون لها اختصاص على الأشخاص المسؤولین عن تلك الهجمات . ویشمل هذا التلازم، على سبیل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالیة :القصد الجنائي

(الدافع)، والغایة من وراء الهجمات، وصفة الضحایا المستهدفین، ونمط الهجمات (أسلوب العمل)، والجناة.

 

المادة 2 :القانون الجنائي الواجب التطبیق

رهنا بأحكام هذا النظام الأساسي ، یسري ما یلي على الملاحقة القضائیة والمعاقبة على الجرائم المشار إلیها في المادة 1:

أ. أحكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالملاحقة والمعاقبة على الأعمال الإرهابیة والجرائم والجنح التي تُرتكب ضد حیاة الأشخاص وسلامتهم الشخصیة؛ والتجمعات غیر المشروعة؛ وعدم الإبلاغ عن الجرائم والجنح، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالعناصر المادیة للجریمة والمشاركة فیها والتآمر لارتكابها؛

ب. لمادتان 6 و 7 من القانون اللبناني المؤرخ 11 كانون الثاني / ینایر 1658 بشأن“ تشدید العقوبات على العصیان والحرب الأهلیة والتقاتل بین الأدیان.”

 

المادة 3 :المسؤولیة الجنائیة الفردیة

1 .یتحمل الشخص مسؤولیة فردیة عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة إذا كان ذلك الشخص ضالعا في أحد الأفعال التالیة:

أ. ارتكاب الجریمة المنصوص علیها في المادة ٢ من هذا النظام الأساسي أو المساهمة فیها كشریك أو تنظیمها أو توجیه الآخرین لارتكابها؛ أو

ب. المساهمة بأي طریقة أخرى في ارتكاب الجریمة المنصوص علیها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي ضمن مجموعة من الأشخاص یعملون على تحقیق هدفمشتر ك، عندما تكون هذه المساهمة مقصودة أو یكون هدفها تصعید النشاط الإجرامي العام للمجموعة، أو تحقیق هدف المجموعة أو معرفة المجموعة لارتكاب الجریمة.

2 .وفیما یتصل بالعلاقة بین الرئیس والمرؤوس، یتحمل الرئیس المسؤولیة الجنائیة عن أي من الجرائم المنصوص علیها في المادة 2 من هذا النظام الأساسي، والتي یرتكبها مرؤوسون یخضعون لسلطته وسیطرته الفعلیتین، نتیجة لعدم سیطرته سیطرة سلیمة على هؤلاء المرؤوسین، حیث:

أ. یكون الرئیس قد عرف أو تجاهل عن عمد أیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه یرتكبون أو هم على وشك أن یرتكبوا تلك الجرائم؛

ب. تتعلق الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس؛

ج. لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب مرؤوسیه لتلك الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والملاحقة القضائیة.

3 .لایُعفى مرتكب الجریمة من المسؤولیة الجنائیة لكونه تصرف بأمر من رئیسه، إلا أنه یجوز للمحكمة الخاصة أن تنظر في تخفیف العقوبة إذا رأت في ذلك استیفاء لمقتضیات العدالة.

 

المادة 4 :الاختصاص المشترك

1 .للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنیة في لبنان اختصاص مشترك . وتكون للمحكمة الخاصة ضمن اختصاصها أسبقیة على المحاكم الوطنیة في لبنان.

2 .في موعد یحدده الأمین العام، على ألا یتجاوز شهرین بعد تسلم المدعي العام مهامه، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائیة الوطنیة المعروضة علیها قضیة الهجوم على رئیس الوزراء رفیق الحریر ي وآخرین، أن تتنازل عن اختصاصها . وتحیل السلطة القضائیة اللبنانیة إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقیق ونسخة من سجلات المحكمة إنو ُ جدت ،ویُنقل الأشخاص المحتجزون رهن

التحقیق إلى عُهدة المحكمة.

3 .أ. بناء على طلب المحكمة الخاصة ، فإن السلطة القضائیة الوطنیة المعروض علیها أي من الجرائم الأخرى المرتكبة في الفترة من 1 تشرین الأول / أكتوبر 2004 إلى 12 كانون الأول /دیسمبر 2005 ،أو في تاریخ لاحق یحدد عملا بالمادة 1 ،تحیل إلى المحكمة نتائج التحقیق ونسخة من سجلات المحكمة إنو ُ جدت، إلى المدعي العام لمراجعتها.

ب. بناء على ط لب إضافي من المحكمة، تتنازل السلطة الوطنیة المعنیة عن اختصاصها لصالح المحكمة . وتحیل إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقیق ونسخة من سجلات المحكمة، إن وجدت، كمایُحال الأشخاص المحتجزون رهن التحقیق في أي من هذه القضایا إلىعُهدة

المحكمة.

ج. تُطلع السلطات القضائ یة الوطنیة المحكمة بانتظام على التقدم المحرز في تحقیقاتها، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، أن تطلب رسمیا من السلطة القضائیة الوطنیة التنازل عن اختصاصها.

 

المادة 5 :عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتین

1 .لا تجوز محاكمة شخص أمام محكمة وطنیة في لبنان على أفعال إذا كان قد سبقت محاكمته علیها أمام المحكمة الخاصة.

2 .یجوز للمحكمة الخاصة أن تحاكم شخصا سبقت محاكمته أمام محكمة وطنیة إذا كانت إجراءات المحكمة الوطنیة تفتقر إلى الحیاد أو الاستقلال، أو إذا كانت موجهة نحو حمایة المتهم من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة، أو لم یكن الادعاء قد أدى دوره بالعنایة الواجبة.

3 .تراعي المحكمة الخاصة، عند النظر في العقوبة التي توقعها على شخص أُدین بجریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا النظام الأساسي، مدة العقوبة التي قضاها الشخص ذاته لنفس الفعل بقرار من إحدى المحاكم الوطنیة.

 

المادة 6 :العفو العام

لا یحول العفو العام الممنوح لأي شخص عن أي جریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الخاصة دون ملاحقة ذلك الشخص.

 

الفرع الثاني: تنظیم المحكمة الخاصة

 

المادة 7 :هیئات المحكمة الخاصة

تتكون المحكمة الخاصة من الهیئات التالیة:

أ. الدوائر، وتشمل قاض للإجراءات التمهیدیة، ودائرة ابتدائیة، ودائرة استئناف؛

ب. مكتب المدعي العام؛

ج. قلم المحكمة؛

د. مكتب الدفاع.

 

المادة 8 :تكوین الدوائر

1 .تتكون الدوائر مما یلي:

أ. قاضي إجراءات تمهیدیة دولي واحد؛

ب. تتكون الدائرة الابتدائیة من ثلاثة قضاة، أحدهم لبناني والآخران دولیان؛

ج. تتكون دائرة الاستئناف من خمسة قضاة، اثنان منهم لبنانیان والثلاثة الآخرون دولیون؛

د. قاضیان مناوبان أحدهما لبناني والآخر دولي.

2 .ینتخب كل من قضاة دائرة الاستئناف وقضاة الدائرة الابتدا ئیة قاضیا لرئاسة الجلسات یقوم بتنظیم سیر الإجراءات في الدائرة التي انتُخب فیها . ویكون رئیس دائرة الاستئناف هو نفسه رئیس المحكمة الخاصة.

3 .یجوز لرئیس المحكمة الخاصة، بناء على طلب رئیس الدائرة الابتدائیة،استیفاءً لمقتضیات العدالة، تكلیف القاضیین المناوب ین بحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة وبالحلول محل أي قاض لا یكون بوسعه مواصلة حضور الجلسات.

 

المادة 9 :مؤهلات القضاة وتعیینهم

1 .یتعین أن یكون القضاة أشخاصا على خلق رفیع، وأن تتوافر فیهم صفتا التجرد والتراهة، مع خبرة قضائیة واسعة . ویتمتع القضاة بالاستقلال في أداء مهامهم، ولا یجوز لهم أن یقبلوا أو یلتمسوا تعلیمات من أیة حكومة أو من أي مصدر آخر.

2 .یولى الاعتبار الواجب في التشكیل العام للدوائر، للكفاءة المشهود بها للقضاة في مجالي القانون الجنائي والإجراءات الجنائیة وفي القانون الدولي.

3 .یعین القضاة من قبل الأمین العام، على نحو ما تنص علیه المادة ٢ من الاتفاق، لمدة ثلاث سنوات .ویجوز إعادة تعیینهم لمدة إضافیة یحددها الأمین العام بالتشاور مع الحكومة.

 

المادة 10 :سلطات رئیس المحكمة الخاصة

1 .یقوم رئیس المحكمة الخاصة، بالإضافة إلى مهامه القضائیة، بتمثیل المحكمة، وهو مسؤول عن سیر أعمالها بفعالیة، وعن حسن سیر العدالة.

2 .یقدم رئیس المحكمة الخاصة تقریرا سنویا عن عمل المحكمة وأنشطتها إلى الأمین العاموا ٕ لى الحكومة اللبنانیة.

 

المادة 11 :المدعي العام

1 .یتولى المدعي العام مسؤولیة التحقیق مع الأشخاص المسؤولین عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة الخاصة، و ملاحقتهم . وضمانا لحسن سیر العدالة ، یجوز للمدعي العام أن یقرر توجیه تهمة مشتركة إلى أشخاص متهمین بنفس الجریمة أو بجرائم مختلفةارتُكبت في سیاق نفس العملیة.

2 .یعمل المدعي العام باستقلال باعتباره هیئة منفصلة من هیئات المحكمة الخاصة. ولا یجوز له أن یطلب أو أن یتلقى تعلیمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.

3 .یعین المدعي العام منقِبل الأمین العام، على النحو المنصوص علیه في المادة ٣ من الاتفاق، لمدة ثلاث سنوات ، ویجوز إعادة تعیینه لمدة إضافیة یحددها الأمین العام بالتشاور مع الحكومة .

ویتعین أن یكون المدعي العام على خل ق رفیع وأن یتوفر فیه أعلى مستوى من الكفاءة المهنیة، وأن یتمتع بخبرة واسعة في إجراء التحقیقات والمحاكمات في القضایا الجنائیة.

4 .یساعد المدعي العام نائب مدع عام لبناني الجنسیة، وموظفون لبنانیون ودولیون آخرون، حسب ما تقتضیه الحاجة لأداء المهام المسندة إلیه أداء یتسم بالفعالیة والكفاءة.

5 .تكون لمكتب المدعي العام سلطة استجواب المشتبه فیهم والمجني علیهم والشهود، وجمع الأدلة وا ٕ جراء التحقیقات المیدانیة . ویحصل المدعي العام على المساعدة من السلطات اللبنانیة المعنیة في أداء هذه المهام، حسب الاقتضاء.

 

المادة 12 :قلم المحكمة

1 .یتولى قلم المحكمة الخاصة مسؤولیة إدارة المحكمة وتقدیم الخدمات لها، تحت إشراف رئیس

المحكمة.

2 .یتألف قلم المحكمة من مسجل ومن یلزم من الموظفین الآخرین.

3 .یعینالأمینُ العام المسجل بین موظفي الأمم المتحدة. ویكون تعیینه لمدة ثلاث سنوات، ویجوز إعادة تعیینه لمدة إضافیة یحددها الأمین العام بالتشاور مع الحكومة.

4 .ینشئ المسجل وحدة للمجني علیهم والشهود ضمن قلم المحكمة. وتتخذ هذه الوحدة، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، تدابیر لحمایة سلامة المجني علیهم والشهود وعافیتهم البدنیة والنفسیة، وصون كرامتهم وخصوصیتهم، و تقدیم المساعدات الملائمة الأخرى للشهود الذین یمثلون أمام المحكمة الخاصة، ولغیرهم ممن یتعرضون للخطر بسبب إدلاء أولئك الشهود بشهاداتهم.

 

المادة 13 :مكتب الدفاع

1 .یعین الأمین العام، بالتشاور مع رئیس المحكمة الخاصة، رئیس مكتب دفاع مستقلا یتولى المسؤولیة عن تعیین موظفي المكتب ووضع لائحة بأسماء محامي الدفاع.

2 .یقوم مكتب الدفاع، الذي یمكن أن یشمل أیضا وكیل دفاع عام واحدا أو أكثر، بحمایة حقوق الدفاع، وتقدیم الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع ولمستحقي المساعدة القانونیة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إجراء البحوث القانونیة وجمع الأدلةوا ٕ سداء المشورة، والمثول أمام قاضي الإجراءات التمهیدیة أو إحدى الدائرتین بخصوص مسائل معینة.

 

المادة 14 :اللغات الرسمیة ولغات العمل

اللغات الرسمیة للمحكمة الخاصة هي العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة . وعند الشروع في إجراءات أي قضیة، یجوز لقاضي الإجراءات التمهیدیة أو إحدى الدائرتین تقریر استخدام إحدى هذه اللغات أو اثنتین منها كلغات عمل حسب المقتضى.

 

الفرع الثالث: حقوق المدعى علیهم والمجني علیهم

 

المادة 15 :حقوق المشتبه فیهم أثناء التحقیق

لا یجوز إجبار أي مشتبه فیه یخضع للاستجواب من قبل المدعي العام على تجریم نفسه أو على الإقرار بالذنب . وتكون للمشتبه فیه الحقوق التالیة التي یعلمه بها المدعي العام قبل الاستجواب بلغة یتكلمها ویفهمها:

أ. الحق في إعلامه بوجود أسباب للاعتقا د بأنه ارتكب جریمة من اختصاص المحكمة الخاصة؛

ب. الحق في التزام الصمت، بدون أن یؤخذ ذلك الصمت في الاعتبار في إدانته أو تبرئته، والحق في تنبیهه إلى أن أي تصریح یصدر عنه سوف یُسجل وقد یستخدم كدلیل؛

ج. الحق في الحصول على المساعدة القانونیة التي یختارها، بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونیة التي یقدمها مكتب الدفاع متى ما اقتضت مصلحة العدالة ذلك وعندما لا تكون لدى المشتبه فیه الموارد الكافیة لدفع تكالیف تلك المساعدة؛

د. الحق في الحصول مجانا على مساعدة مترجم شفوي إذا كان لا یفهم أو لا یتكلم اللغة المستخدمة في الاستجواب؛

ه. الحق في أن یجري استجوابه في حضور محام، ما لم یتنازل الشخص طواعیة عن حقه في الاستعانة بمحام.

 

المادة 16 :حقوق المتهم

1 .یكون جمیع المتهمین متساوین أمام المحكمة الخاصة.

2 .یكون من حق المتهم أنتُسمع أقواله على نحو یتسم بالإنصاف والعلانیة، رهنا بالتدابیر التي تأمر بها المحكمة الخاصة من أجل حمایة المجني علیهم والشهود.

3 .أ. یعتبر المتهم بریئا حتى تثبت إدانته وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.

ب. یقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب؛

ج. یتعین على الدائرة المختصة أن تقتنع اقتناعا لا یرقى إلیه شك معقول، بأن المتهم مذنب قبل إصدار حكمها بإدانته.

4 .یكون من حق المتهم، عند البت في أیة تهمة موجهة إلیه عملا بهذا النظام الأساسي، أن تتوافر له، على أساس المساواة الكاملة، الضمانات التالیة كحد أدنى:

أ. أن یبلغ في أقرب وقت وبالتفصیل، و بلغة یفهمها، بطبیعة التهمة الموجهة إلیه وبسببها؛

ب. أن یتاح له ما یكفي من الوقت والتسهیلات لإعداد دفاعه والتخاطب بدون عوائق مع المحامي الذي یختاره؛

ج. أن یحاكم دون تأخیر لا موجب له؛

د. أن تتم ، رهنا بأحكام المادة ٢٢ ، محاكمته في حضوره وأن یدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال مساعدة قانونیة یختارها بنفسه؛ وأن یتم إطلاعه على حقه في المساعدة القانونیة إذا لم تتوافر له تلك المساعدة؛ وأن تكفل له المساعدة القانونیة في كل حالة تقتضي فیها مصلحة العدالة ذلك، بدون أن یتحمل أي تكالیف في أي حالة من هذا القبیل إذا لم یكن یملك الموارد الكافیة لدفع تكالیف تلك المساعدة؛

ه. أن یستجوب أو یطلب استجواب شهود الإثبات، وأن یكفل له مثول شهود النفي واستجوابهم بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات؛

و. أن یدرس جمیع الأدلة التي تستخدم ضده خلال المحاكمة وفقا لأحكام القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الخاصة؛

ز. أن توفر له مجانا مساعدة مترجم شفوي إذا كان لا یفهم أو لا یتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة الخاصة؛

ح. ألا یجبر على أن یشهد ضد نفسه أو على الإقرار بالذنب.

5 .یجوز للمتهم أن یدلي بإفاداته في المحكمة في أي مرحلة من مراحل إ جراءاتها، شریطة أن تكون تلك الإفادات ذات صلة بالقضیة قید النظر . وتقرر الدوائر القوة الثبوتیة لهذه الإفادات، إن وجدت.

 

المادة 17 :حقوق المجني علیهم

تسمح المحكمة الخاصة للمجني علیهم، حیثما تتأثر مصالحهم الشخصیة، بعرض آرائهم وهواجسهم والنظر فیها في أي مرحلة من مراحل الإجراءات یراها قاضي الإجراءات التمهیدیة أو الدائرة التمهیدیة مناسبة وعلى نحو لا یمس أو یتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضیات إجراء محاكمة عادلة ونزیهة . ویجوز للممثلین القانونیین للمجني علیهم عرض هذه الآراء والهواجس متى ما رأى قاضي الإجراءات التمهیدیة أو الدائرة التمهیدیة ذلك ملائما.

 

الفرع الرابع: سیر الإجراءات

 

المادة 18 :الإجراءات التمهیدیة للمحاكمة

1 .یتولى قاضي الإجراءات التمهیدیة النظر في قرار الاتهام . فإذا ما اقتنع بأن المدعي العام قد قرر الملاحقة في ضوء القرائن، فإنه یعمد إلى تثبیت قرار الاتهام .أما إذا لم یقتنع بذلك فإنه یرد القرار.

2 .یجوز لقاضي الإجراءات التمهیدیة ، بناء على طلب المدعي العام، أن یصدر الأوامر والمذكرات لاعتقال الأشخاص أو نقلهم، أو أي أوامر أخرى، حسبما یقتضیه سیر التحقیق ومن أجل التحضیر لمحاكمة عادلة وسریعة.

 

المادة 19 :الأدلة التي تم جمعها قبل إنشاء المحكمة الخاصة

تتلقى المحكمة الأدلة التي تم جمعها فیما یتصل بقضایا خاضعة لنظر المحكمة الخاصة، قبل إنشاء المحكمة، وقامت بجمعها السلطات الوطنیة في لبنان أو لجنة التحقیق الدولیة المستقلة وفقا لولایتها المحددة في قرار مجلس الأمن 1595) 2005 (والقرارات اللاحقة. وتقرر دوائر المحكمة مقبولیة هذه الأدلة عملا بالمعاییر الدولیة المتعلقة بجمع الأدلة . ویعود لدوائر المحكمة تقییم أهمیة هذه الأدلة.

 

المادة 20 :بدء إجراءات المحاكمة وسیرها

1 .تتلو الدائرة الابتدائیة قرار الاتهام على المتهم، وتتیقن من احترام حقوق المتهم، وتتأكد من فهم المتهم لقرار الاتهام، وتوجه المتهم بالرد على الاتهام.

2 .ما لم تقرر الدائرة الابتدائیة خلاف ذلك لمصلحة العدالة، یبدأ استجواب الشهود بأسئلة یطرحها القاضي الذي یرأس الجلسة، تعقبها أسئلة یطرحها أعضاء الدائرة الآخرین ، والمدعي العام، والدفاع.

3 .یجوز للدائرة الابتدائیة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة أن تقرر، بناء على طلب أو من تلقاء نفسها، استدعاء شهود إضافیین و/أو الأمر بتقدیم أدلة إضافیة.

4 .تكون الجلسات علنیة ما لم تقرر الدائرة الابتدائیة عقد الإجراءات في غرفة المذاكرة وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات.

 

المادة 21 :سلطات الدوائر

1 .على المحكمة الخاصة أن تحصر المحاكمة الابتدائیةوا ٕ جراءات الاستئنافوا ٕ جراءات إعادة النظر في جلسات استماع سریعة للمسائل التي یثیرها كل من التهم، أو أسباب الاستئناف أو إعادة النظر . وعلى المحكمة أن تتخذ تدابیر صارمة للحیلولة دون أي إجراء من شأنه أن یتسبب في تأخیر غیر مبرر.

2 .یجوز للدائرة أن تقبل بأي دلیل ذي صلة تعتبر أن له قوة ثبوتیة واستبعاد كل دلیل تكونه قوته الثبوتیة أدنى مما تقتضیه ضرورة ضمان محاكمة عادلة.

3 .یجوز للدائرة استلام الأدلة من الشهود شفاهة، أو خطیا، متى ما اقتضت مصلحة العدالة ذلك.

4 .في الحالات غیر المنصوص علیها في ال قواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، تطبق الدائرة قواعد الإثبات التي من شأنها أن تؤدي بأفضل السبل إلى البت العادل في المسألة المعروضة علیها والتي تتناغم مع روح النظام الأساسي ومبادئ القانون العامة.

 

المادة 22 :المحاكمات الغیابیة

1 .تجري المحكمة الخاصة المحاكمة غیابیا إذا كان المتهم:

أ. قد تنازل صراحة وخطیا عن حقه في الحضور.

ب. لم یتم تسلیمه إلى المحكمة من قبل سلطات الدولة المعنیة؛

ج. قد توارى عن الأنظار، أو تعذر العثور علیه بعد اتخاذ جمیع الخطوات المعقولة لضمان مثوله أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم التي ثبتها قاضي الإجراءات التمهیدیة.

2 .عند عقد الجلسات في غیاب المتهم، تكفل المحكمة الخاصة ما یلي:

أ. أن المتهم قد أبلغ بقرار الاتهام أو تم تسلیمها إلیه، أو تم إخطاره بقرار الاتهام عن طریق النشر في وسائط الإعلام أو الاتصال في دولة إقامته أو جنسیته؛

ب. أن یكون المتهم قد عین محامیا من اختیاره، یقوم المتهم بدفع أتعابه، أو تقوم المحكمة بدفعها، إذا تبین أن المتهم معوز؛

ج. متى رفض المتهم تعیین محام أو تعذر علیه ذلك، یتم تعیین المحامي من مكتب الدفاع لدى المحكمة بغیة ضمان التمثیل الكامل لمصالح المتهم وحقوقه.

3 .في حال الحكم بالإدانة غیابیا، یحق للمتهم الذي لم یعین محامي دفاع من اختیاره أن یطلب إعادة محاكمته حضوریا أمام المحكمة الخاصة، ما لم یقبل بالحكم الصادر بحقه.

 

المادة 23 :الحكم

یصدر الحكم بأغلبیة قضاة الدائرة الابتدائیة أو دائرة الاستئناف ویتلى علنا. ویكون الحكم معللا كتابة ویذیل بأي آراء مستقلة أو مخالفة.

 

المادة 24 :العقوبات

1 .تفرض الدائرة الابتدائیة عقوبة السجن مدى الحیاة أو لسنوات محددة على الشخص المدان. وعند تحدید مدة السجن للجرائم المنصوص علیها في هذا النظام الأساسي، تستأنس الدائرة الابتدائیة، حسب الاقتضاء، بالممارسة الدولیة فیما یتعلق بأحكام السجن وبالممارسة المتبعة في المحاكم الوطنیة اللبنانیة.

2 .ینبغي للدائرة الابتدائیة عند توقیع العقوبات أن تأخذ في الاعتبار عوامل من قبیل خطورة الجریمة والظروف الشخصیة للشخص المدان.

 

المادة 25 :تعویض المجني علیهم

1 .یجوز للمحكمة الخاصة أن تحدد المجني علیهم الذین عانوا ضررا نتیجة للجرائم التي ارتكبها المتهم الذي أدانته المحكمة.

2 .یحیل المسجل إلى السلطات المختصة في الدولة الم عنیة الحكم القاضي بإدانة المتهم بالجریمة التي أضرت بالمجني علیه.

3 .استنادا إلى قرار المحكمة الخاصة وعملا بالتشریع الوطني ذي الصلة، یجوز للمجني علیهم أو الأشخاص المتقدمین بمطالبات نیابة عن المجني علیهم ، سواء حددت المحكمة أولئك المجني علیهم أم لا بموجب الفقرة 1 أعلاه، أن یقیموا دعوى أمام محكمة وطنیة أو هیئة مختصة أخرى للحصول على التعویض.

4 .لأغراض المطال بات التي یتم تقدیمها بموجب الفقرة 3 ،یكون قرار المحكمة الخاصة نهائیا وملزما فیما یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المدان.

 

المادة 26 :إجراءات الاستئناف

1 .تنظر دائرة الاستئناف في الاستئنافات المقدمة ممن أدانتهم الدائرة الابتدائیة أو من المدعي العام على أساس ما یلي:

أ. وجود خطأ في مسألة قانونیة یبطل القرار؛

ب. وجود خطأ في الوقائع تسبب في الاستنكاف عن إحقاق الحق.

2 .لدائرة الاستئناف أن تؤید أو تنقض أو تعدل قرارات الدائرة الابتدائیة.

 

المادة 27 :إجراءات إعادة المحاكمة

1 .إذا اكتشفت واقعة جدیدة لم تكن معروفة وقت نظر الدعوى أمام الدائرة الابتدائیة أو دائرة الاستئناف، وربما كانت عاملا حاسما في التوصل إلى الحكم، یجوز للشخص المدان أو للمدعي العام أن یقدم طلبا لإعادة النظر في الحكم.

2 .یقدم طلب إعادة المحاكمة إلى دائرة الاستئناف .ولدائرة الاستئناف أن ترفض الطلب إذا اعتبرته لا یقوم على أساس .وا ٕ ذا قررت وجاهة الطلب، یجوز لها، حسب الاقتضاء:

أ. إعادة عقد الدائرة الابتدائیة؛

ب. الاحتفاظ باختصاصها بشأن المسألة.

 

المادة 28 :القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

1 .یضع قضاة المحكمة الخاصة، بأسرع ما یمكن بعد تولیهم مناصبهم، القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لإدارة الإجراءات التمهیدیة والإجراءات الابتدائیةوا ٕ جراءات الاستئناف، وقبول الأدلة، ومشاركة المجني علیهم ، وحمایة المجني علیهم والشهود وغیر ذلك من المسائل المناسبة، ویجوز لهم تعدیل تلك القواعد، حسب الاقتضاء.

2 .یسترشد القضاة، في قیامهم بذلك، حسب الاقتضاء، بقانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني، وكذلك بالمواد المرجعیة الأخرى التي تنم عن أعلى معاییر الإجراءات الجنائیة الدولیة، بغیة ضمان محاكمة عادلة وسریعة.

 

المادة 29 :تنفیذ الأحكام

1.تُقضى مدة السجن في الدولة التي یعینها رئیس المحكمة الخاصة من قائمة الدول التي أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانین من المحكمة.

2 .ینظم قانون الدولة التي تنفذ الحكم أوضاع السجن وتكون خاضعة لرقابة المحكمة الخاصة. وتلتزم الدولة التي تنفذ الحكم بمدة العقوبة ، رهنا بأحكام ا لمادة ٣٠ من هذا النظام الأساسي.

 

المادة 30 :العفو الخاص أو تخفیف الأحكام

على الدولة التي یوجد الشخص المدان بأحد سجونها ویجیز قانونها إصدار عفو خاص عنه أو تخفیف الحكم الصادر علیه أن تخطر المحكمة الخاصة بذلك . ولا یجوز العفو الخاص أو تخفیف الحكم إلا إذا قرر ذلك رئیس المحكمة الخاصة، بالتشاور مع القضاة، على أساس مقتضیات العدالة ومبادئ القانون العامة.