قانون الانتخاب بنظامه المختلط الأكثري والنسبي

قانون الانتخاب بنظامه المختلط الأكثري والنسبي
الجمعة 2 يونيو, 2006

الهيئة الوطنية: يحقق مبدأ العيش المشترك ويرفع حقوق الناخب والمرشح الى القوة الدستورية 

تقســـيـــم الــــدوائـــر فئــتـــين والاقــتـــراع بـــــورقتـــــين وصــــوتــــين تفضيليـــــين 

توزيع المقاعد في الأقضية والمحافظات وفق التقسيم المزدوج 

 
 

استقبل رئيس مجلس الوزاء فؤاد السنيورة في مكتبه في السرايا امس الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس الذي سلمه نسخة من مشروع قانون الانتخاب النيابي (اعضاء الهيئة: بول سالم، زهير شكر، غسان ابو علوان، خلدون نجا، اردا اكمكجي، عبد السلام شعيب، نواف سلام، غالب محمصاني، ميشال تابت، فايز الحاج شاهين وزياد بارود).. وقد شكر السنيورة للهيئة "الجهد الوطني والعلمي الذي بذلوه في انجاز هذا المشروع وهو ما سيضع اللبنة الاساسية للاصلاح السياسي في لبنان باعتبار ان قانون الانتخابات هو جوهر الاصلاح السياسي". 

واثر الاجتماع أصدرت الهيئة البيان الآتي: "بعد عمل استمر أشهرا وعقد عدد  كبير من جلسات الهيئة العامة واللجان الفرعية ودرس 121 مشروعا كانت قد تسلمتها من الهيئات والاحزاب والشخصيات المهتمة بالشأن الانتخابي، وبعدما ناقشت معهم ومع مندوبيهم هذه المشاريع ونظمت ثماني جلسات حوار معهم، وحرصت على تأمين الاجماع الذي ينعكس ايجابا على الوفاق بين اللبنانيين، قدمت الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية مشروع قانون انتخابيا مؤلفا من 129 مادة موزعة على تسعة فصول. 

اما أبرز الافكار الجديدة التي أدخلها المشروع، والتي تميز القانون الانتخابي الحالي والقوانين الانتخابية السابقة، فهي الآتية، وفقا لترتيب الفصول الوارد فيه: 

أولا: رفع حقوق الناخب والمرشح الى مصاف الحقوق التي تتمتع بقوة دستورية بحيث يكون كل قانون يناقض هذه الحقوق مشوبا بعيب عدم الدستورية وبالتالي معرضا للابطال من المجلس الدستوري، ان قسما من هذه الحقوق مكرس في الاعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان والعهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الامم المتحدة. اما القسم الاخر فقد أدخلته الهيئة لتوافقه مع معطيات الوضع السياسي في لبنان ومن ابرز ما جاء في هذا القسم الاخير قاعدتان: الاولى تقضي بعدم تعديل قانون الانتخاب الا قبل سنة على الاقل من الموعد المقرر للانتخابات المقبلة، وذلك تمكينا للناخب والمرشح من الاستعداد للانتخابات بشكل متبصر وبجهوزية كافية مما يسمح بممارسة اللعبة الديموقراطية بصورة سليمة. والاخرى ان تجرى الانتخابات في ظل حكومة يكون رئيسها وجميع اعضائها من غير المرشحين. أعطيت لهذه المجموعة من الحقوق، التي يقابلها عدد من الواجبات، اسم "شرعة حقوق الناخب والمرشح". 

ثانيا: تكريس حق الاقتراع للبنانيين المنتشرين في العالم غير المقيمين على الاراضي اللبنانية على ان يكونوا من حاملي الجنسية اللبنانية وان تكون أسماؤهم واردة في لوائح الشطب. لم تبحث الهيئة الوطنية في مسألة المتحدرين من اصل لبناني الذين لا يحملون الجنسية اللبنانية لانها تخرج عن نطاق مهمتها. 

ثاثلا: خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاما وذلك تجاوبا مع مطلب الشباب اللبناني وتماشيا مع اكثرية التشريعات المعمول بها في الدول العريقة في الديموقراطية. 

رابعا: تخصيص "كوتا" (حصة) للنساء على مستوى الترشيح بحيث تتضمن كل لائحة بصورة الزامية نسبة معينة من المرشحات وذلك تجاوبا مع مطالب الهيئة النسائية وتماشيا مع اعلان مؤتمر بيجينغ لعام 1995، والذي صادق عليه لبنان، ويوصي برفع تمثيل المرأة الى نسبة لا تقل عن 30 في المئة ببلوغ العام 2005. 

خامسا: انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تحل محل وزارة الداخلية في تنظيم العملية الانتخابية والاشراف عليها ابتداء من اعداد القوائم الانتخابية حتى الفرز واعلان النتائج، وذلك تأمينا لمبدأ الحياد في اجراء الانتخابات وابقائها في منأى عن تأثير النفوذ السياسي. 

سادسا: اعتماد نظام انتخابي مختلط بحيث يصير انتخاب 77 نائبا على مستوى القضاء، وفقا للنظام الاكثري، و51 نائبا على مستوى المحافظة، وفقا للنظام النسبي

تبنت الهيئة الوطنية هذا النظام للأسباب الآتية: 
    لانه يوفق بين الذين يطالبون بالدائرة الصغيرة على اساس النظام الاكثري والذين يطالبون بالدائرة الكبيرة على اساس النظام النسبي. 
    لانه يحقق مبدأ العيش المشترك ويحول دون طغيان فئة وتهميش فئة اخرى. 
    لانه يتضمن ديناميكية من شأنها ان تؤمن، مع الوقت، تغليب الخطاب الوطني على الخطاب الطائفي. 
    لانه معمول به في عدد كبير من الدول العريقة في ديموقراطيتها مثل المانيا واليابان ولان كبار علماء القانون الدستوري وكبار الاساتذة في علم السياسة والاجتماع أوصوا في فرنسا (لجنة VEDEL) وفي انكلترا (لجنة JENKENS) باعتماد النظام  النسبي الى جانب النظام الاكثري المعمول به في هذين البلدين وذلك للجمع بين حسنات النظامين الاكثري والنسبي والتخفيف من مساوئ كل نظام في حال كان مطبقا بصورة كلية. 

بالنسبة الى تقسيم الدوائر تم اعتماد الاقضية في الاقتراع وفقا للنظام الاكثري والمحافظات التقليدية في الاقتراع وفقا للنظام النسبي. بالنسبة الى بيروت، ابقيت المحافظة كما هي مع تقسيمها ثلاث وحدات انتخابية كي تكون بمثابة اقضية. وبالنسبة الى جبل لبنان ابقيت الاقضية كما هي مع تقسيمه محافظتين. 

سابعا: تنظيم الانفاق الانتخابي ووضع سقف له لتأمين المنافسة الشريفة بين المرشحين وللمساواة في ما بينهم عن طريق الحد من تأثير عنصر المال الذي طالما اساء الى العملية الانتخابية وشوه معناها. وقد اعطى المشروع الهيئة المستقلة للانتخابات صلاحيات مراقبة الانفاق الانتخابي وانزال العقوبات في حق المخالفين. 

ثامنا: تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين لتأمين العدالة والتوازن وتكافؤ الفرص بين المرشحين. وقد اعطى المشروع الهيئة المستقلة للانتخابات مراقبة الحملات الاعلامية والاعلانية وانزال العقوبات في حق المخالفين. 

تاسعا: تنظيم عملية الاقتراع على الوجه الاتي: 
ممارسة حق الاقتراع بموجب اوراق تعدها الهيئة المستقلة للانتخابات وتسلمها الى الاقلام، ويمنع التصويت بغير هذه الاوراق. 
اعطاء الناخب حق الخيار بين ان يقترع في مكان قيده او مكان سكنه
- لحظ تسهيلات للمعوقين تسمح لهم بممارسة حقهم في الاقتراع دون عقبات. 
اجراء الانتخابات في كل لبنان في يوم واحد
- وضع صندوقين في قلم واحد للاقتراع في الاقضية حسب النظام الاكثري وآخر للاقتراع في المحافظة حسب النظام النسبي. 
مكننة عملية الفرز بواسطة آلة عد تربط بحاسوب مبرمج وشاشة كبيرة لعرض النتائج. يجري الفرز الاولي امام لجنة القيد المختصة وليس في اقلام الاقتراع. 

ان خفض سن الانتخاب الى 18 عاما، واعتماد الكوتا النسائية ورفع حقوق الناخب والمرشح الى مصاف الحقوق الاساسية المتمتعة بقوة دستورية تطلب تعديلا لبعض مواد الدستور. وقد ارفقت الهيئة بمشروعها اقتراحا متعلقا بهذا التعديل. 

وذكر رئيس الهيئة انه سيقدم التقرير الى رئيس مجلس الوزراء بعد الانتهاء من تنقيحه". 

ويشار في هذا السياق الى ان عضو اللجنة زياد بارود سجل مخالفة حيال تقسيم محافظة جبل لبنان ارفقت بنص المشروع والتقرير الذي اعدته الهيئة. 

وفي الاتي تنشر "النهار" نص المشروع كاملا. 

الفصل الأول: 
في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً 

المادة 1: 

لكل لبناني اكمل الثامنة عشرة من العمر، سواء اكان مقيما ام غير مقيم على الاراضي اللبنانية، ان يمارس حق الاقتراع وفقا " لشرعة حقوق الناخب والمرشح " المكرسة في المادة 23 من الدستور  ولاحكام هذا القانون. 

المادة 2: 

يحرم حق الاقتراع: 

1-    الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية. 
2-    الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً الرتب والوظائف العمومية. 
3-    الاشخاص الذين حرموا وظائفهم الى اجل، وذلك لحين انقضاء هذا  الاجل. 
4-    الاشخاص الذين حكم عليهم بجناية. 
5-    الاشخاص الذين حكم عليهم باحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة  المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها. 
6-    الاشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر، والاشخاص المحجور عليهم بذاتهم طيلة وجودهم في المصحات او في مآوي الامراض العقلية. 
7-    الاشخاص الذين يُعلن افلاسهم. 
8-    الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات.

لا يستعيد الاشخاص المبينون اعلاه حق الاقتراع الا بعد اعادة اعتبارهم. اما الاشخاص المحجور عليهم بذاتهم والمشار اليهم اعلاه، فلا يستعيدون حقوقهم الانتخابية الا بعد ان يبرزوا الى لجنة القيد المختصة افادة طبية صادرة عن المصح  او المأوى المعالج تثبت شفاءهم. 

المادة 3: 

لا يجوز للمجنس ان يقترع الا بعد انقضاء اربع سنوات على صدور مرسوم  تجنيسه. 

المادة 4: 

لا يشترك في الاقتراع العسكريون ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش ام من قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة  والضابطة الجمركية باستثناء افراد خدمة العلم. 

المادة 5: 

لكل لبناني اكمل الخامسة والعشرين من العمر الحق في أن يترشح للانتخابات النيابية. 

المادة 6: 

لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متعلما ولا يجوز ان يترشح المجنس الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه. 

المادة 7: 

لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب، سواء اكانوا من الجيش ام من قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية حتى لو كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط، غير انه يجوز لهم ان يترشحوا اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر .س 

المادة 8: 

1- لا يجوز للاشخاص المذكورين ادناه ان يترشحوا خلال مدة قيامهم  بمهماتهم او وظائفهم وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدمتهم او تاريخ قبول استقالتهم وفقا لما يأتي: 
    القضاة وفقا لاحكام قانون القضاء العدلي. 
    الموظفون من الفئتين الاولى والثانية خلال ستة اشهر. 
    رؤساء، واعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة ومؤسسات الحق العام وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام، ومديروها العامون ومديروها خلال ستة اشهر. 
    رؤساء او نواب رؤساء المجالس البلدية واتحاد البلديات والمختارون، وفقا لاحكام قانوني البلديات والمختارين. 

2- لاجل احتساب المهل الملحوظة اعلاه يؤخذ في الاعتبار تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب. 

3- تعتبر الاستقالة مقبولة حكما من تاريخ تقديمها. 

4- يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. 

الفصل الثاني: 
في الهيئة المستقلة للانتخابات 

المادة 9: 

تنشأ هيئة مستقلة تسمى " الهيئة المستقلة للانتخابات" المعروفة في ما بعد باسم "الهيئة"، مهمتها الاعداد للانتخابات النيابية والاشراف عليها والعمل على تطوير الثقافة الديموقراطية وتعزيز الوعي الانتخابي. 

الهيئة المستقلة للانتخابات هيئة ادارية ذات صفة قضائية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، ويكون لها مركز خاص بها. 

المادة 10: 

تتألف "الهيئة" من عشرة اعضاء وفقا لما يأتي: 

    رئيس غرفة في محكمة التمييز يُختار من بين ثلاثة رؤساء غرف يرشحهم  مجلس القضاء الاعلى (رئيسا).
    رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة يُختار من بين ثلاثة رؤساء غرف يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس).
    رئيس غرفة في ديوان المحاسبة يُختار من بين ثلاثة رؤساء غرف يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة (عضوا).
    نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت (عضوا).
    نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس (عضوا). 
    عضو من المجلس الوطني للاعلام يُختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم المجلس الوطني للاعلام (عضوا).
    عضو من نقابة الصحافة يُختار من بين ثلاثة اسماء ترشحهم نقابة الصحافة (عضوا). 
    ثلاثة اعضاء من الباحثين في الشأن الانتخابي من حاملي شهادة دكتوراه في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات كالعلوم السياسية او  الادارية او العلوم الاجتماعية او الاحصاء او الديموغرافيا 

- يعين رئيس الهيئة وأعضائها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 

المادة 11: 

تبدأ ولاية رئيس واعضاء الهيئة من تاريخ ادائهم القسم المشار اليه في المادة 12 ادناه وتنتهي ولايتهم بعد ستة اشهر من اجراء الانتخابات النيابية العامة ولا تكون ولايتهم قابلة للتجديد او التمديد، ولا يجوز اختصار ولاية أي منهم. 

يُعين رئيس الهيئة الجديدة وأعضاؤها قبل انقضاء مدة الستة اشهر. 

في حال شغور مركز احد الاعضاء لاي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور وانهاء الولاية ويبلغ رئيس الهيئة الامر خلال اسبوع الى الجهة المعنية المحددة في المادة السابقة لاخذ العلم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين البديل. 

يعين العضو البديل خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ اخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته. ولا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم التجديد اذا كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الاصيل تقل عن سنتين. 

المادة 12: 

يقسم اعضاء الهيئة قبل مباشرة مهماتهم، امام رئيس الجمهورية، خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم، اليمين الآتي نصها: 

"اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي في الهيئة المستقلة للانتخابات بكل امانة وتجرد 

واخلاص واستقلال واحرص على التقيد تقيدا مطلقا بالقوانين والانظمة ولا سيما تلك التي ترعى الانتخابات النيابية، تأمينا لحريتها ونزاهتها." 

المادة 13: 

تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والاصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذا لاحكام هذا القانون، وشروط تعيين أمين عام الهيئة  ومهامه. يصادق على هذا النظام  بمرسوم  يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 

المادة 14: 

لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي. كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، ان يرشح نفسه او يتولى أي منصب عام سياسي او اداري او قضائي مع مراعاة احكام المادة 18 ادناه. 

المادة 15: 

يحظر على رئيس الهيئة المتفرغ، اثناء توليه مهماته في هذه الهيئة، ممارسة أي مهنة او عمل مأجور عام او خاص باستثناء التدريس في مؤسسات التعليم العالي، في حدود ما تجيزه للقضاة القوانين والانظمة النافذة، والمشاركة في المؤتمرات والنشاطات العلمية. 

كما لا يجوز لرئيس الهيئة وأعضائها، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل او نشاط يتعارض مع حياد الهيئة واستقلاليتها. 

تقرر الهيئة اسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عنها اعلاه، وذلك باكثرية ثلثي اعضاء الهيئة ومع مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع. 

المادة 16: 

لا يجوز دون اذن من الهيئة اقامة دعوى جزائية على رئيس الهيئة او احد اعضائها او اتخاذ أي اجراء جزائي بحقه، او القبض عليه طوال مدة ولايته لافعال تتعلق بعمله في الهيئة. 

يقدم وزير العدل طلب الاذن بالملاحقة او اتخاذ الاجراء القانوني الملائم مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه وعلى خلاصة الادلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة. 

يقدم طلب الاذن بالملاحقة الى رئيس الهيئة. 

تدعى الهيئة في مهلة اسبوع لدرس الطلب وبته بعد الاستماع الى رئيس الهيئة او العضو المعني، دون ان يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها في مهلة مماثلة. 

المادة 17: 

يتقاضى رئيس الهيئة راتبا شهريا. ويتقاضى الاعضاء تعويضاً شهرياً مقطوعاً. 

يحدد الراتب الشهري لرئيس الهيئة والتعويض الشهري المقطوع لاعضائها، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.   

المادة 18: 

يعتبر رئيس الهيئة بحكم المنتدب ويعود الى ممارسة عمله في القضاء عند انتهاء ولايته في الهيئة وتحسب له فترة عمله في الهيئة بمثابة خدمة فعلية ويحتفظ بحقه في التدرج وفي معاش التقاعد او تعويض الصرف. 

المادة 19: 

تتولى الهيئة، خلافا لاي نص آخر، جميع الشؤون المتعلقة بالانتخابات النيابية، لاسيما المهمات والصلاحيات الآتية: 

1-    تقديم الاقتراحات الى السلطة التنفيذية وابداء الرأي في مشاريع،  واقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات. 
2-    نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية. 
3-    الاشراف على حسن اعداد القوائم الانتخابية وتنقيحها، والاعلان عن هذه القوائم من ضمن المهلة المحددة. 
4-    وضع خطة عامة للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها قبل عام على الاقل من موعد الانتخابات العامة، والسهر على حسن تطبيق هذه الخطة من جميع الاجهزة المعنية. 
5-    تعيين اعضاء لجان القيد والفرز والاشراف على عمل هذه اللجان، على ان يعين رئيس الهيئة القضاة رؤساء هذه اللجان بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. 
6-    تحديد مواقع اقلام الاقتراع وتعيين رؤساء الاقلام ومعاونيهم، وذلك بعد استطلاع رأي المحافظين في مراكز المحافظات والقائمقامين في الاقضية ووزارة الخارجية والمغتربين في ما خص اقتراع اللبنانيين غير المقيمين. 
7-    تدريب رؤساء اقلام الاقتراع ومعاونيهم على العملية الانتخابية. 
8-    تأمين المواد واللوازم الضرورية للعملية الانتخابية، وتوزيعها على مختلف المراكز، والسهر على حسن استعمالها وحفظها. 
9-    تلقي طلبات تسجيل المرشحين واللوائح ودرسها وبتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة وضمن المهل القانونية المحددة. 
10-    تلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن حملة كل لائحة انتخابية او  مرشح وطلبات المندوبين والمراقبين الانتخابيين وتسليمهم التصاريح العائدة لهم. 
11-    تلقي طلبات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في المشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك. 
12-    ممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي وفقا لاحكام الفصل الخامس "اولا" من هذا القانون. 
13-    مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والانظمة التي ترعى الدعاية الانتخابية وفقا لاحكام الفصل الخامس "ثانيا" من هذا القانون. 
14-    الاشراف على ادارة العملية الانتخابية والسهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة التي ترعاها، وتلقي الشكاوى المتعلقة بهذه العملية والفصل بها وتعيين مراقبين من قبلها لمواكبة مجريات العملية الانتخابية داخل اقلام الاقتراع ومراكز الفرز. 
15-    الاشراف على عملية فرز الاصوات وعلى احتسابها واعلان النتائج. 
16-    تسلم الكشوف المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات والتدقيق في هذه الكشوف. 
17-    تمكين المرشحين من الاطلاع على جميع المستندات والتقارير والمعلومات  المتعلقة بالعملية الانتخابية ونتائجها وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب. 
18-    اعداد تقرير نهائي عن مجمل العملية الانتخابية وتقديم الاقتراحات الآيلة  الى تطويرها، وايداع التقرير خلال مهلة خمسة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات لدى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة  مجلس الوزراء، ونشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية. 
19-    اعداد تقرير سنوي باعمال الهيئة وايداعه لدى كل من رئاسة الجمهورية  ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، ونشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية. 

المادة 20: 

يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على ان تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:   
    ان تكون الجمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، اودعت اوراق تأسيسها اصولا قبل ثلاث سنوات على الاقل من موعد تقديم الطلب. 
    ان تكون غير مرتبطة باي جهة او طرف سياسي وان لا تضم في هيئتها  الادارية أي مرشح للانتخابات. 
    ان ينص نظامها الاساسي، في السنوات الثلاث الاخيرة على الاقل، على اهداف ترتبط بالديموقراطية او بحقوق الانسان او بالانتخابات او بالشفافية او بالتدريب على تلك الموضوعات. 
    ان يبلغ عدد المنتسبين الى الجمعية وفقا للوائح المودعة اصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الاقل بتاريخ تقديم الطلب. 
    ان تلتزم هيئتها الادارية ميثاق شرف تضعه الهيئة. 

تدرس الهيئة الطلبات الواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط اعلاه، ويعود لها ان تقبل الطلب او ترفضه. وفي حال قبول الطلب، تحدد الهيئة اصول وآليات، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عن الهيئة قبل موعد الانتخابات بشهر على الاقل. 

يعود للهيئة ان تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية بالانتخابات الرامية الى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط واصول تحددها الهيئة في حينه. 

المادة 21: 

تكون جميع الاجهزة الادارية المعنية بالانتخابات والقوى الامنية في تصرف الهيئة خلال الفترة الانتخابية وفي كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وتتلقى الاوامر والتعليمات من الهيئة وتعمل على تنفيذها تحت اشرافها، وتكون مسؤولة امامها عن كل اخلال او اهمال او تقصير.  
توقف الهيئة فورا عن العمل المخالفين والمهملين والمقصرين من رؤساء، وافراد، هذه الاجهزة والقوى وتحيل كلا منهم الى مرجعه حسب الاختصاص. 

المادة 22: 

تخضع قرارات الهيئة للطعن امام مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغها او تنفيذها اذاكانت قرارات فردية ومن تاريخ نشرها اذا كانت تنظيمية، وتطبق على الطعن الاصول الموجزة المعتمدة امام مجلس شورى الدولة. 

اما قرارات الهيئة المتعلقة بوسائل الاعلام على اختلافها فتخضع لطريق الطعن المنصوص عنه في هذا القانون. 

المادة 23: 

يجوز للهيئة ان تفوض احد اعضائها أو بعضهم القيام ببعض صلاحياتها. كما لها ان تؤلف لجانا للقيام بمهام محددة تتعلق بالعملية الانتخابية. 

المادة 24: 

لرئيس الهيئة تفويض دائم كي يمارس في ما خص الهيئة، الصلاحيات الادارية والمالية التي تنوطها القوانين والانظمة بالوزير. 

المادة 25: 

تنشىء الهيئة في مقرها لجنة قيد عليا مركزية، تتألف من رئيس غرفة لدى محكمة التمييز، رئيسا، ومن قاض عامل، ومن مفتش عام في التفتيش المركزي، عضوين، ومن مدير عام الاحوال الشخصية عضوا مقررا. 

تتولى لجنة القيد العليا المركزية المهمات الآتية: 

1- تسلم محاضر نتائج الانتخابات التي جرت في لبنان وخارجه والتدقيق فيها واجراء  عملية جمع الاصوات ورفع نتائجها الى الهيئة. 
2- النظر في طلبات استئناف قرارات القائم بالاعمال القنصلية في معرض ممارسة بت طلبات  المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، وذلك وفق اصول تحددها الهيئة بقرار صادر عنها. 

المادة 26: 

1 - تنشىء الهيئة في مقرها، قبل موعد الانتخابات بسبعة ايام على الاقل، غرفة عمليات تتألف من رئيس الهيئة او ممن يفوضه هذا الاخير من اعضائها، رئيسا، وعضوية كل من مدعي عام بيروت ومدير عام وزارة العدل ومدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ومدير عام الاحوال الشخصية وضابط ارتباط برتبة عميد عن كل من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وممثل لهيئات المجتمع المدني المعتمدة لمراقبة الانتخابات والمشار اليها في المادة 20 من هذا القانون. 

2 - تتولى هذه الغرفة متابعة سير العملية الانتخابية والسهر على سلامتها وعلى اجرائها وفقا لاحكام هذا القانون وتفصل في الاشكالات الاجرائية التي تحصل خلالها. 

3 - يبقى كل من رئيس لجنة القيد العليا المركزية ورؤساء لجان القيد العليا ورؤساء لجان القيد والمحافظين والقائمقامين ورؤساء الاجهزة الامنية والمشرفين على العملية الانتخابية والمعنيين بها على تواصل مع هذه الغرفة لاجل تحقيق المهمات المشار اليها في الفقرة السابقة. 

المادة 27: 

يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن الموازنة العامة للدولة. 

المادة 28: 

تعين الهيئة امينا عاما لها، وتحدد مهماته وصلاحياته. وللهيئة ان تتعاقد مع فريق اداري متخصص. 
كما للهيئة ان تطلب ان يلحق بها في صورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الادارات العامة. يتم هذا الالحاق بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الهيئة. وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق على الا تتجاوز سنة قابلة للتجديد او التمديد.   
 

الفصل الثالث: 
في نظام الاقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية 

المادة 29: 

يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين نائبا ينتخبون على اساس النظام المختلط وفقا لما يأتي: 
- تسعة وسبعون نائبا يتم انتخابهم وفقا للنظام الاكثري في الدوائر المحددة في الجدول ادناه. 
- تسعة واربعون نائبا يتم انتخابهم وفقا للنظام النسبي في الدوائر المحددة في الجدول ادناه. 

المادة 30: 

تقسم الدوائر الانتخابية فئتين، فئة الدوائر التي تتألف من الاقضية والوحدات الانتخابية الموازية لها وفئة الدوائر الكبرى الخاضعة الى النظام النسبي، ويحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة من هاتين الفئتين وفقا للجدول الآتي: 

المادة 31: 

يتم الترشيح في جميع الدوائر على اساس القضاء او الوحدة الانتخابية سواء اكان نظام الاقتراع اكثريا أم نسبيا. 

الفصل الرابع: 
في الاعمال الانتخابية التحضيرية 

اولا: في القوائم الانتخابية: 

المادة 32: 

يكون القيد في القوائم الانتخابية الزاميا للناخبين المقيمين وغير المقيمين، ولا يقيد أي شخص الا في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة 461 من قانون العقوبات. 

المادة 33: 

تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، تحت اشراف الهيئة ووفقا لاحكام هذا القانون والاصول التي تحددها الهيئة بقرارات تطبيقية تصدر عنها. 

المادة 34: 

تضع الهيئة لكل دائرة انتخابية ولكل قضاء او وحدة انتخابية ضمنها قوائم انتخابية ممكننة تشتمل على اسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية الميومة، دون تمييز بين المقيمين في لبنان وغير المقيمين فيه، على ان تتوافر في هؤلاء الشروط المنصوص عليها في المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون. 

المادة 35: 

تتضمن القوائم الانتخابية في صورة الزامية: الاسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية، وجنسه وتاريخ ولادته  ومذهبه ومكان اقتراعه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحا او تبديلا، مع ذكر مستندها القانوني. 

تشطب حكما من قوائم الناخبين اسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة واكثر. لا يحول هذا الشطب دون اعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به الى الهيئة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية. 

المادة 36: 

تستحدث، ضمن المديرية العامة للاحوال الشخصية، مصلحة تسمى "مصلحة سجلات الناخبين"، تقوم، دوريا ووفق احكام هذا القانون، بتدوين الاضافات والتعديلات والشطب والتصحيح على القوائم الانتخابية. 
تمارس مصلحة سجلات الناخبين مهماتها تحت اشراف الهيئة وفقا لاحكام المادة 19 من هذا القانون. 

المادة 37: 

يتوجب على رؤساء دوائر النفوس في المناطق ان يرسلوا سنويا الى مصلحة سجلات الناخبين، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لوائح اولية تتضمن اسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية واسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك اسماء الذين أُهمل قيدهم او شُطبت اسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان. 

المادة 38: 

يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى مصلحة سجلات الناخبين، سنويا بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لائحة باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها ان تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام المادة 2 من هذا القانون. 

المادة 39: 

يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى مصلحة سجلات الناخبين، سنويا، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس او للحجر. 

المادة 40: 

تقوم مصلحة سجلات الناخبين بتنقيح القوائم الانتخابية تبعا لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المادة السابقة، بعد التدقيق فيها تحت اشراف الهيئة وترفعها الى هذه الاخيرة بصيغتها النهائية المنقحة، قبل الاول من شباط من كل سنة. 

تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، اضافة او شطبا، وكذلك عمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل، يذكر الزاميا اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ الشطب. 

لا يعتد، لاجل تطبيق هذا القانون، باي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ اجراء الانتخابات العامة. لا يعتبر اختياريا نقل القيد بسبب الزواج. 

المادة 41: 

قبل الخامس من شهر شباط من كل سنة، ترسل الهيئة نسخا عن القوائم الانتخابية الاولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى قنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلا للتنقيح النهائي، على ان يتسلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد اقصى كي يدعوا الناخبين الى الاطلاع عليها وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوافر لديهم من معلومات موثقة. 

المادة 42: 

تعلن الهيئة بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها او نسخها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الهيئة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الهيئة. 

المادة 43: 

يحق لكل ذي مصلحة ان يقدم، اعتبارا من العاشر من شباط من كل سنة، الى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون، طلبا يرمي الى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع غلط في اسمه بسبب الاهمال او الخطأ المادي او أي سبب آخر. 

يقدم استدعاء التصحيح الى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على ان يكون مرفقا بالمستندات والادلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفيا من أي رسم. 

المادة 44: 

يحق لكل ناخب مقيد في احدى القوائم الانتخابية ان يطلب من لجنة القيد المختصة شطب اسم أي شخص جرى قيده في القائمة ذاتها خلافا للقانون. وتمارس هذا الحق ايضا الهيئة كما يمارسه،كل ضمن نطاق صلاحيته، المحافظ والقائمقام والمختار والقائم بالاعمال القنصلية في الخارج، وذلك قبل العاشر من شهر اذار الذي يلي نشر القوائم الانتخابية الاولية. 

المادة 45: 

يحق لكل ناخب ان يطلب من لجنة القيد المختصة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، تدوين نقل مكان اقتراعه للمرشحين في دائرة قيده الاصلي من مكان هذا القيد الى مكان سكنه على ان يثبت هذا السكن بافادة صادرة عن مختار المحلة. 

المادة 46: 

تبت لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في المادة 49 ادناه الطلبات المشار اليها في المواد 41 و 42 و 43 من هذا القانون وتصدر قراراتها في شأنها قبل الخامس من شهر اذار من كل سنة  وترسل نسخا عنها الى اصحاب العلاقة والى الهيئة كي تشرف على تنفيذ مضمونها وعلى تنقيح القوائم الانتخابية تبعا لذلك. 

المادة 47: 

يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 من هذا القانون وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 42 وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها الى لجنة القيد المختصة بواسطة الهيئة. 

المادة 48: 

تراعي الهيئة لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون. 
تجمد القائمة الانتخابية في الثلاثين من اذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من اذار من السنة التي تليها. 

المادة 49: 

تنشىء الهيئة في كل قضاء او وحدة انتخابية لجنة قيد او اكثر. 

تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيسا، ومن احد رؤساء او اعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية ومن موظف في دائرة النفوس التابعة لها الدائرة الانتخابية، عضوين. 

يعين رؤساء لجان القيد واعضاؤها وفقا لاحكام المادة 19 من هذا القانون. 

يلحق بكل لجنة قيد موظف او اكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار من الهيئة كما يمكن للهيئة ان تستعين بمن تراه مناسبا من اصحاب الخبرة. 

المادة 50: 

تتولى لجنة القيد المهمات الآتية: 

1.    النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام لجنة القيد العليا المختصة           المشار اليها في المادة 51 ادناه ضمن مهلة خمسة ايام من تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام. 
2.    تسلم صناديق الاقتراع فور اقفال اقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ  القرارات المناسبة في شأنها. 
3.    فرز الاصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح وكل لائحة ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة. 

المادة 51: 

تنشىء الهيئة لجنة قيد عليا في كل دائرة انتخابية خاضعة للنظام النسبي. 
تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز او رئيس غرفة استئناف، رئيسا، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس في المديرية العام للاحوال الشخصية، مقررا. 
تعين الهيئة رؤساء لجان القيد واعضاءها ومقرريها وفقا لاحكام المادة 19 من هذا القانون. 

المادة 52: 

تتولى لجنة القيد العليا المهمات الآتية: 

1.    النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد وبتها قبل الخامس والعشرين من شهر  آذار من كل سنة. 
2.    تسلم محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول           الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها واجراء           عمليات جمع الاصوات وتنظيم جداول عامة  بالنتائج التي نالها كل مرشح وكل لائحة وكل مرشح ضمن هذه الاخيرة ورفعها فورا  الى الهيئة. 
 

ثانيا: في الدعوة للانتخابات: 

المادة 53: 

تجري الانتخابات العامة الزاميا في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال ستين يوما تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة اشهر التي تلي نشر مرسوم الحل. 

المادة 54: 

تدعى الهيئات الناخبة بقرار من  الهيئة ينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا القرار واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقل. 

المادة 55: 

اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب  سواء أكان ذلك من الدوائر الخاضعة للنظام الاكثري أو في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور. لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس. 

تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى القضاء العائد له هذا المقعد، وفقا لنظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة ويشترك فيه الناخبون المقيمون فقط وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذا القضاء من قبل الهيئة دون ان يحق للناخبين، وبالنسبة الى هذه الانتخابات الفرعية، طلب نقل مكان اقتراعهم وفقا للمادة 45 من هذا القانون 

لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي اجل نيابة من حلّ محله. 

 ثالثا: في تقديم طلبات الترشيح: 

المادة 56: 

يجوز لمن توافرت فيه شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة وما يليها من هذا القانون ان يرشح نفسه عن أي دائرة كانت. غير انه لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في وقت واحد في اكثر  من دائرة انتخابية واحدة وفي اكثر من لائحة مقفلة واحدة. 

المادة 57: 

1- على كل من يرشح نفسه للانتخابات العامة ان يقدم طلبا الى  الهيئة  موقعا منه شخصيا ومصدقا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقا لانموذج تحدده الهيئة يتضمن البيانات الآتية: 
    اسم المرشح. 
    تعيين المقعد والدائرة اللذين يرغب في ترشيح نفسه عنهما. 
    تعيين النظام الاكثري او النسبي الذي يرغب في ان ينتخب على اساسه، في الحال التي يكون فيها امكان الاختيار بين هذين النظامين متوافراً. 

2- كما يرفق ربطا بالطلب المستندات الآتية: 
    سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا. 
    ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية والتأمين الانتخابي البالغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 
    تصريح بتعيين المفوض المالي ومدقق الحسابات وفقا للمادة 72 من هذا القانون. 
    موافقة كل من المفوض المالي ومدقق الحسابات المشار اليهما في المادة 72 من هذا القانون. 
    شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في المادة 72  من هذا القانون.           
المادة 58: 

1.    حق لكل من فاز في الانتخابات ان يسترد قيمة التأمين.اما الخاسرون فلا يستردون قيمة التأمين الا اذا حصلوا على نسبة عشرة في المئة على الاقل من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية والمحتسبة على وجه قانوني. 
2.    حق لكل لائحة مقفلة نالت عددا من الاصوات يوازي حاصلا انتخابيا واحدا، ان تسترد قيمة التأمين. 

المادة 59: 

1.    يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوما. 
2.    على المرشح ان يودع الهيئة طلب ترشيحه مرفقا بكامل المستندات المطلوبة وذلك في تاريخ اقصاه يوم اقفال باب الترشيح. 
3.    تعطي الهيئة المرشح ايصالا مؤقتا اشعارا بتسلم الطلب ومستنداته. 
4.    يجوز للمرشح من تلقاء نفسه او بناء على طلب الهيئة استكمال أي نواقص او تصحيح أي  اخطاء شرط ان يتم ذلك في تاريخ اقصاه يوم اقفال باب الترشيح. 
5.    تبت الهيئة طلبات الترشيح ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح ايصالا نهائيا بتسجيل طلب ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض طلب الترشيح اعلام المرشح باسباب هذا الرفض. 
6.    يعتبر عدم صدور قرار عن الهيئة بعد انقضاء خمسة ايام على تسجيل طلب الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الهيئة تسليم المرشح الايصال النهائي بتسجيل ترشيحه. 
7.    اذا رفضت الهيئة قبول طلب الترشيح المقدم من مرشح يحق له ضمن مهلة  خمسة ايام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح ان يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير  خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. 
8.    يحق لكل مرشح ان يطعن بقرار الهيئة القاضي بقبول طلب ترشيح مقدم من احد منافسيه  وذلك خلال مهلة خمسة ايام من النشر المنصوص عليه في المادة 67 من القانون هذا وتطبق في هذه الحالة الاصول المحددة في الفقرة 7 اعلاه. 

المادة 60: 

اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين أي مرشح تمدد حكما مهلة الترشيح سبعة ايام. 
اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمعقد معين الا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية وتوجه الهيئة فورا كتابا بذلك الى رئيس مجلس النواب. 
اذا انقضت مهلة تسجيل اللوائح المحددة في المادة 65  من هذا القانون، دون ان تضم أي منها مرشحا عن مقعد معين، يعتبر كل من المرشحين عن هذا المقعد غير المنضوي في لائحة، بمثابة لائحة. 

المادة 61: 

تعتبر باطلة طلبات الترشيح المخالفة لاحكام المواد السابقة، وكذلك الطلبات التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في اكثر من دائرة. اما اذا كانت هذه الطلبات مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد الا بالاخير منها وتعتبر الطلبات السابقة باطلة. 

المادة 62: 

لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشحيه الا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الهيئة قبل موعد الانتخابات  بخمسة واربعين يوما  على الاقل. ويحق له، في هذه الحالة، ان يسترد نصف مبلغ التأمين الذي اودعه. 

المادة 63: 

يترتب على المرشحين في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي ان ينتظموا في لوائح مقفلة، مكتملة او غير مكتملة ولا يجوز ان يقل عدد المرشحين في اللوائح غير المكتملة عن اربعة مع مراعاة احكام الفقرة 3 من المادة 60 من هذا القانون. 

يشترط في تشكيل اللوائح في الدوائر المذكورة التقيد بتوزيع المقاعد على الاقضية او الوحدات الانتخابية ومن ضمنها التوزيع الطائفي والمذهبي العائد لهذه المقاعد. 

المادة 64: 

يترتب على كل لائحة في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي ان تضم  بين اعضائها نسبة لا تقل عن 30 في المئة من النساء على ان تدور الكسور التي تعادل او تتجاوز النصف. 
يطبق هذا النص في صورة موقتة وخلال ثلاث دورات انتخابية فقط. 

المادة 65: 

على الراغبين في خوض الانتخابات على اساس لائحة في دائرة خاضعة للنظام النسبي ان يفوضوا احدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل كي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الهيئة وذلك في مهلة اقصاها خمسة واربعين قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها. 

المادة66: 

تعطي الهيئة ايصالا بقبول تسجيل اللائحة اذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية، اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل او بعض هذه الشروط فتعطي الهيئة لاعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 48 ساعة من اجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه.تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه في المادة 65 من هذا القانون. 

يكون القرار الصادر عن الهيئة باجراء التصحيح او برفض التسجيل قابلا للطعن خلال مهلة 48 ساعة من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه اعلاه وذلك  وفقا للاصول المحددة في الفقرة 7 من المادة 59 من هذا القانون. 

المادة 67: 

بعد اقفال باب الترشيح تعلن الهيئة اسماء المرشحين المقبولين وتنشرها في عدد خاص من الجريدة الرسمية وتبلغها الى من يلزم. 

فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح المشار اليها في المادة 65 من هذا القانون تعلن الهيئة اسماء اللوائح المقبول تسجيلها واسماء اعضائها وتنشرها في عدد خاص من الجريدة الرسمية وتبلغها الى من يلزم. 

 
الفصل الخامس: 
في تنظيم المنافسة الانتخابية 

اولا: في الانفاق الانتخابي: 

المادة 68: 

تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او اشتراك او قرض او سلفة او دفعة مالية او أي شيء له قيمة مادية تقدم للائحة او للمرشح. 

المادة 69: 

لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون: 

1.    قيمة خدمات الافراد الذين تطوعوا ومن دون مقابل. 
2.    قيمة القروض المصرفية التي تعقد وفقا للاصول والفوائد المتعارف عليها وضمن النشاط  العادي للمصارف. 

المادة 70: 

تعتبر نفقات انتخابية بمعنى هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل اللائحة او المرشح وكذلك النفقات المدفوعة لحساب او مصلحة أي منهما او برضاهما الصريح او الضمني من الاشخاص الطبيعيين او الاحزاب او الجمعيات او الهيئات التي تدعمها وشرط ان تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق التواصل المشروع بين اللائحة او المرشح والناخب ومنها على سبيل البيان لا الحصر: 

استئجار المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، اقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة، اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل، على شكل مطبوعات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي، اعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات وتعليقها، التعويضات والمخصصات المدفوعة نقدا او عينا للاشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي وأي نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى محطة بث اذاعية او تلفزيونية او أي صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى. 

المادة 71: 

تحدد فترة الحملة الانتخابية بالفترة التي تبدأ قبل ستين يوما من تاريخ اجراء الانتخابات وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع. 

المادة 72: 

1.    يتوجب على كل مرشح، عند بدء فترة الحملة الانتخابية او بتاريخ تسجيل طلب الترشيح على اقصى حد، فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى " حساب الحملة الانتخابية " وتعيين مفوض مالي واحد تناط به حصرا صلاحية تحريك هذا الحساب بالاضافة الى  مدقق حسابات مسجل لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لاجل تدقيق حسابات الحملة وفقا للاصول المرعية الاجراء            
2.    لا يخضع هذا الحساب للسرية المصرفية. ويعتبر المرشح متنازلا حكما عن هذه السرية وذلك بمجرد فتح الحساب. 
3.    يجب ان يتم تسلم جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وبواسطة المفوض المالي وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية. 
4.    لا يجوز للمفوض المالي ان يكون مرشحا كما لا يجوز له ان يمسك او يحرك اكثر من حساب انتخابي واحد. 
5.    تحصر بالمفوض المالي دون غيره صلاحية  تسلم الاموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية. يمسك المفوض المالي سجلا ممهورا بخاتم الهيئة تدون فيه جميع العمليات الحسابية للحملة الانتخابية وجميع المقبوضات والنفقات المعقودة والمدفوعة من أي نوع كانت. 
6.    يسدد المفوض المالي الى المرشح قيمة النفقات المدفوعة منه بتاريخ سابق لتعيينه، ويدرج هذه القيمة في السجل الخاص الممسوك من قبله وتدخل ضمن النفقات الانتخابية. 
7.    لا يجوز قبض او دفع أي مبلغ يفوق ما يوازي الخمسماية الف ليرة لبنانية الا بموجب شك او أي وسيلة دفع اخرى غير الدفع نقداً. 
8.    يقدم المفوض المالي لدى انتهاء مهمته كشفا حسابيا وتقريرا باعمال ادارته الى المرشح. 
9.    تعتبر مهمة المفوض المالي منتهية حكما بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تقديم حساب الحملة الى الهيئة. 
10.    يتوجب على كل مرشح لدى تقديم طلبات الترشيح، التصريح عن اسم المفوض المالي ومدقق الحسابات المشار اليهما اعلاه وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى كاتب العدل ومقدم الى الهيئة. يرفق بكتاب التصريح اعلاه: 
موافقة كل من المفوض المالي ومدقق الحسابات الصريحة على تعيينهما. 
شهادة من المصرف الذي فتح لديه حساب الحملة الانتخابية تتضمن اسم المصرف وعند الاقتضاء فرعه، اسم صاحب الحساب ورقمه واسم المفوض المالي المكلف بتحريك هذا الحساب. 
يتوجب على كل مرشح ابلاغ الهيئة بصورة قانونية باي تغيير يطرأ على هوية المفوض المالي ومدقق الحسابات خلال مهلة يومين من حصول هذا التغيير. 
11.    يمكن للمرشح انهاء خدمات المفوض المالي وتعيين مفوض مالي اخر بديل على ان يصار الى ابلاغ الهيئة بهذا الامر خلال يومين من تاريخ تعيين البديل. وفي هذه الحالة يجمد الحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية بعد ابلاغ المصرف من قبل صاحب الحساب وذلك الى حين تعيين المفوض المالي البديل.  يترتب على المفوض المالي الذي انهيت خدماته، ان يقدم حسابا عن اعمال ادارته الى الجهة التي عينته 


المادة 73: 

1-    يجوز المرشح ان ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من امواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج او أي من الاصول او الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح. 
2-    يجب ان تحول جميع الاموال الخاصة للمرشح المخصصة للحملة الانتخابية بمعنى الفقرة الاولى اعلاه الى الحساب المصرفي المنصوص عليه في المادة 72 اعلاه وان يبلغ المفوض المالي بهذا الامر. 
3-    تدرج جميع النفقات التي يعقدها او يدفعها المرشح من ماله الخاص لاجل حملته في السجل الخاص الممسوك لهذه الغاية من قبل المفوض المالي وتخضع الى سقف الانفاق الذي يجب ان يتقيد به  المرشح وفقا للمادة 74 من هذا القانون. 
4-    لا يجوز تقديم أي مساهمة في الحملة الانتخابية  لمرشح الا من قبل الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين او الجمعيات اللبنانية والتي لا تتوخى الربح. 
5-    لا يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص طبيعي او معنوي واحد لاجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح مبلغا اجماليا قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية ولا يجوز ان تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها أي مرشح سقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 74 من هذا القانون. 
6-    يجوز للاحزاب او لاي طرف او جهة سياسية ان تمول الحملات الانتخابية لمرشحيها على ان تكون مصادر تمويل هذه الحملات ونفقاتها خاضعة للشروط والحدود المبينة في هذا القانون. 
7-    لا يجوز للمؤسسات التجارية والشركات اللبنانية مهما كان نوعها وطبيعتها المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية لاي مرشح بأي شكل من الاشكال، سواء اكان ذلك عن طريق الهبات او التبرعات  او القروض او التسليفات او غيرها او عن طريق تقديم خدمات او سلع او منافع اخرى باسعار اقل من الاسعار المطبقة عادة وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة. 
8-    يمنع منعا باتا على المرشح قبول او تسلم مساهمات او مساعدات صادرة عن دولة اجنبية او عن شخص غير لبناني، طبيعي او معنوي، وذلك في صورة مباشرة او غير مباشرة. 
9-    يحظر على  المرشح او مفوضه المالي استغلال المال العام لاغراض انتخابية. 

المادة 74: 

1-    يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح أو لائحة انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي: 
2-    قسم ثابت مقطوع قدره ما يوازي مئة  مليون ليرة لبنانية  يضاف اليه قسم متحرك  مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره ما يوازي الف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في لوائح القيد وفقا للجداول الاخيرة الصادرة عن الهيئة قبل موعد الانتخاب.  يمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة. 
3-    يطبق هذا السقف سواء أكان الترشيح إفرادياً أو ضمن لائحة. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يجوز أن يتجاوز سقف الإنفاق العائد للائحة مجموع القسم الثابت مضروباً بعدد المرشحين المنتمين الى ذات اللائحة. 
4-    لا يجوز الجمع بين سقف الإنفاق العائد للمرشح وسقف الانفاق العائد للائحة. 

المادة 75: 

1-    تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية العاملة في نطاق الدائرة الانتخابية للمرشح. 
2-    لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة اعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية وفي هذه الحالة تعتبر  المدفوعات والمساعدات  المقدمة اثناء الحملة الانتخابية  خاضعة للسقف الانتخابي المنصوص عليه في المادة 74 اعلاه. 

المادة 76: 

1-    على المفوض المالي لكل من المرشحين ان يرفع الى الهيئة دوريا وبمهلة اسبوع من انقضاء كل شهر من اشهر فترة الحملة الانتخابية بيانا حسابيا شهريا يبين فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية صادرا عن المصرف المعتمد. 
2-    يترتب على المفوض المالي، في حال تبين له ان هناك تجاوزا لسقف الانفاق الانتخابي او في حال توافر لديه أي علم او شك بوجود تسربات مالية او نفقات انتخابية لا تعقد او تصرف بواسطته، ان يرفع تقريرا فوريا بذلك الى الهيئة. 
3-    اذا تبين للهيئة  وجود مخالفات واضحة لاحكام هذا الفصل، تتخذ  الاجراءات المستعجلة لوقفها كما تحيلها، عند الاقتضاء، على المرجع القضائي المختص. 

المادة 77: 

1-    يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال مدة الفترة الانتخابية. 
2-    يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان. 
3-    يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من كل مرشح سواء اكان عضوا في لائحة او مرشحا مستقلا ومصدق لدى الكاتب العدل. يقر المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لاجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بانه لا توجد أي نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين. 
4-    على المفوض المالي، اذا لم يتضمن البيان الحسابي أي واردات او نفقات انتخابية، ان ينظم شهادة مصدقة من مدقق الحسابات، تفيد انعدام وجود هذه الواردات او النفقات. 
5-    تقوم الهيئة بدرس البيان الحسابي لجميع المرشحين وبتدقيقه وباجراء التحقيقات المتعلقة بصحته او بصحة بعض عناصره، ولها الاستعانة، لهذا الغرض، بمن تراه مناسبا من الخبراء وغيرهم لا سيما افراد الضابطة العدلية. 
6-    تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي اعلاه خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، فتقرر اما الموافقة عليه واما، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية، عدم الموافقة عليه او تعديله او تصحيحه كليا او جزئيا. تودع الهيئة قرارها مرفقا بالبيان الحسابي لدى المجلس الدستوري. اذا انقضت مهلة شهرين على تقديم البيان الحسابي دون صدور قرار من الهيئة في شأنه يعتبر هذا البيان موافقا عليه حكما. 
7-    ترفض الهيئة البيان الحسابي اذا تبين لها انه لم يقدم ضمن المهلة القانونية او انه غير صحيح او انه يتضمن، بعد تصحيحه او تعديله، تجاوزا لسقف الانفاق. 
8-    اذا تبين للهيئة ان قيمة احدى النفقات الانتخابية المصرح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته هي اقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية،  بتخمين الفرق وبقيده حكما ضمن النفقات. ويعتبر هذا الفرق خاضعا لسقف الانفاق المنصوص عليها في هذا القانون. 
9-    تطبق احكام الفقرة 8 اعلاه على المنافع المباشرة او غير المباشرة وجميع التقديمات العينية والخدمات التي أفاد منها المرشح. 

المادة 78: 

يجب على اللائحة لدى تسجيلها ان تفتح حسابا مصرفيا عائدا لها على ان يكون خاضعا الى احكام المواد72 وما يليها من هذا القانون على ان يكون لها مفوض مالي ومدقق حسابات خاصين بها. 

المادة 79: 

1-    تحيل الهيئة مخالفة احكام هذا الفصل الى النيابة العامة المختصة اذا تبين لها ان هذه المخالفة ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي. 
2-    يعاقب كل من يقدم عن قصد على مخالفة أي من احكام هذا الفصل بالحبس لمدة اقصاها ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة لبنانية ومئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة. 
3-    يعتبر صرف النفقات الانتخابية المحظورة المشار اليها في المادة 75 من هذا القانون بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات. 
4-    تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية اعلاه على الشخص المعنوي وفقا للمادة 210 من قانون العقوبات. 
5-    تسقط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية اعلاه بمهلة ستة اشهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات. 

المادة 80: 

1-    يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي ضمن الشروط والمهلة المنصوص عليها في المادة  77 من هذا القانون او الذي قدم بيانا حسابيا رفضته الهيئة لاسباب ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي، باعلان عدم اهليته للترشح لمدة سنة من تاريخ قرار المجلس الدستوري القاضي باعلان عدم الاهلية.  يعلن المجلس الدستوري بناء على احالة الملف اليه من قبل الهيئة، عدم اهلية المرشح المذكور للترشح كما يعلن، بالاضافة الى ذلك، بطلان انتخابه حكما اذا كان قد فاز في الانتخابات. 
2-    اذا رفضت الهيئة البيان الحسابي للمرشح المعلن فوزه لاسباب لا ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي او اذا ثبت تجاوز المرشح المذكور لسقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 74 من هذا القانون، يعود للمجلس الدستوري ان يقرر، في حال كانت نيابة المرشح المذكور موضوع طعن لديه، ابطال انتخاب هذا المرشح واعلان عدم اهليته للترشح لمدة سنة. ويكون للمجلس الدستوري في هذه الحالة حق التقدير في ضوء اهمية هذه المخالفة او هذا التجاوز. 
3-    اذا كانت المخالفة المستوجبة للعقوبة ترتب مسؤولية بعض او كل مرشحي اللائحة الفائزين يعود للمجلس الدستوري صلاحية التقدير، في ضوء اهمية المخالفة  او التجاوز، في ما خص اعلان بطلان نيابة بعض او كل الفائزين على اللائحة. في هذه الحالة يصار الى اعادة الانتخاب لملء المقعد او المقاعد الشاغرة وفقا لاحكام المادة 55 من هذا القانون. 

المادة 81: 

بالاضافة الى العقوبات اعلاه، تفرض الهيئة على كل مرشح يثبت تجاوزه للسقف المحدد للانفاق الانتخابي تسديد مبلغ يوازي ثلاثة اضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة كما تقرر مصادرة قيمة التأمين الانتخابي المنصوص عليه في المادة 57 من هذا القانون.  

ثانيا: في الدعاية الانتخابية: 

المادة 82: 

يعود لكل لائحة او مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة من أجل شرح البرنامج الانتخابي بالاسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة. 

المادة 83: 

من أجل تطبيق النصوص المتعلقة بالدعاية الانتخابية، تحدد فترة الحملة الانتخابية وفقا للمادة 71 من هذا القانون. 

المادة 84: 

يسمح بالاعلان الانتخابي المدفوع الاجر في وسائل الاعلام الرسمي والخاص المرئي والمسموع وفقا للاحكام الآتية: 

1.    على وسائل الاعلام الخاص التي ترغب في المشاركة في الاعلان الانتخابي ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه رغبتها في هذه المشاركة مرفقا بلائحة باسعارها. تحدد الهيئة المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة اعلامية مرئية ومسموعة من اجل بث برامج اعلانية تتعلق باللوائح او المرشحين كما تحدد اوقات بث هذه المساحة. 
2.    تلتزم وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، بلائحة الاسعار التي قدمتها الى الهيئة، ولا يحق لها ان ترفض أي اعلان انتخابي مطلوب من لائحة او مرشح تلتزم او يلتزم بالاسعار  والمساحات المحددة. 
3.    يحظر على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة، القيام باي نشاط اعلاني يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية. 
4.    تراعي الهيئة في تحديد المساحات الاعلانية القصوى وتوزيعها مقتضيات الانصاف وحق  المرشحين في المساواة في الظهور الاعلاني ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابية المشروعة. 
5.    يجب على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ان توضح صراحة لدى بثها لاعلانات انتخابية ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر وان تحدد الجهة التي طلبت بثها. 

المادة 85

1.    يحق للوائح الانتخابية المسجلة او لكل مرشح منفرد مسجل ان يستعمل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الرسمية دون مقابل لاجل عرض البرامج الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة. 
2.    تتقدم كل لائحة او مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص الى الهيئة. تضع الهيئة  قائمة باسماء المرشحين واللوائح  المرخص لهم ولها  باستعمال وسائل الاعلام الرسمية. 
3.    تضع الهيئة برنامجا خاصا تحدد فيه مواعيد، وشروط توزيع، اوقات البث بين مختلف اللوائح والمرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح. 
4.    يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له او لاي من اجهزته او موظفيه القيام باي نشاط يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشحا او  لائحة على حساب مرشح آخر او لائحة اخرى. 

المادة 86

1.    تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير عن مختلف الاراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام المرئي والمسموع الخاص اثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق اصدار توصيات ملزمة الى هذه الوسائل، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح. 
2.    تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع البرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية. 
3.    يترتب على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي بين المتنافسين من لوائح ومرشحين  فتلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح ان تؤمن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج. 
4.    لا يجوز لأي وسيلة من وسائل الاعلام الخاص المرئي والمسموع اعلان تأييدها أي مرشح او لائحة انتخابية. مع مراعاة مبدأ الاستقلالية، يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية او برامجها السياسية. 
5.    اثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية: 
الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح باي من اللوائح او من المرشحين. 
الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية. 
الامتناع عن بث كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او  التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية. 
 الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها. 
6.    تحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت ان تتحقق ما اذا كان أي برنامج يخفي، تحت ستار الاعلام، اعلانا انتخابيا مستترا غير مشروع وان تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع حد لهذا الامر. 

المادة 87

مع مراعاة احكام الفقرة2 من المادة 19 من هذا القانون يعود للهيئة خلال فترة الحملة الانتخابية ان تلزم كل وسائل الاعلام المرئي والمسموع بان تخصص نصف ساعة اسبوعيا على الاقل لاجل بث برامج تثقيفية انتخابية تحت اشرافها. 

المادة 88: 

1.    تعين السلطة المحلية المختصة، في كل مدينة او بلدة، الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية. 
2.    يمنع تعليق او لصق أي اعلان او صور للمرشحين خارج الاماكن المخصصة للاعلانات، كما يمنع على أي مرشح ان يعلق او يلصق اعلانا او صورا على الاماكن المخصصة لغيره. 
3.    تتولى الهيئة توزيع الاماكن المحددة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب ايداع طلبات الترشيح. تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للاعلانات مع الهيئة لاجل حسن تنفيذ احكام هذه المادة. 
4.    لا يجوز لاي مرشح او لأي لائحة التنازل عن الاماكن المخصصة لاعلانه او اعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر او لائحة اخرى. 

المادة 89: 

1.    لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لاجل اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية او القيام بالدعاية الانتخابية. 
2.    لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة، كما لا يجوز لهم ولا للمختارين توزيع اوراق اقتراع او منشورات لمصلحة أي مرشح او لائحة او ضدهما. 

المادة 90: 

يحظر توزيع أي اوارق اقتراع اومنشورات او أي مستندات اخرى لمصلحة مرشح او لائحة او ضدهما طيلة يوم الانتخاب على ابواب مركز الاقتراع او أي مكان آخر يقع ضمن اطار قطر قدره مائتا متر على الاكثر من هذا المركز، وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. 

المادة 91: 

ابتداء من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بث اية دعاية او نداء انتخابي كما يحظر عليها بث أي حوار او لقاء مع المرشحين. 

المادة 92:  

1.    تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية كما تحدد الاصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي. 
2.    تحدد الهيئة الشروط والاصول التي يخضع لها نشر او بث او توزيع نتائج استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لاجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والانظمة ولقرار الهيئة كما يعود لها ان تتخذ جميع التدابير الضرورية لاجل وقف المخالفات او تصحيحها وذلك بوجه وسائل الاعلام المرئي والمسموع او بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي او بوجه أي شخص آخر. 
3.    جب ان يرافق اعلان نتيجة استطلاع الرأي او نشرها او بثها او توزيعها توضيح للامور الآتية،على الاقل،  وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع: 
    اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع. 
    اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته. 
    تواريخ اجراء الاستطلاع ميدانيا. 
    حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها. 
    التقنية المتبعة في الاستطلاع. 
    النص الحرفي للاسئلة المطروحة. 
    حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء. 
4.    خلال الاسبوع الذي يسبق يوم الانتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال. 

المادة 93: 

على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة الراغبة في المشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز ان تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية، وذلك وفقا لاحكام الفقرة 11 من المادة 19 من هذا القانون. 

المادة 94: 

1.    تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام المرئي والمسموع في لبنان الاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقا لهذه الاحكام. 
2.    يعود للهيئة صلاحية تقدير ما اذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام الفضائية ضمن المساحات الاعلانية او الاعلامية المخصصة من الهيئة لكل لائحة او مرشح، كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب. 
3.    تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أي شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة او المرشح المتضرر وتتخذ قرارها في شأنها خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ تقديمها. 

المادة 95: 

1.    مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع،  للهيئة ان تفرض على وسائل الاعلام المرئي والمسموع الخاصة، لدى مخالفة الاحكام والقرارات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، ما تراه مناسبا من التدابير الآتية: 
    توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة او الزامها ببث اعتذار او الزامها تمكين المرشح  المتضرر من ممارسة حق الرد. 
    فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية. 
    وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئيا، مدة لا تتعدى ثلاثة ايام، بحيث يشمل  هذا الوقف جميع البرامج والنشرات  والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية. 
    وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا واقفال جميع برامجها اقفالا تاما لمدة اقصاها موعد اقفال صناديق الاقتراع  وذلك في جميع الحالات. 

2.    للهيئة ان تفرض ايضا على اللائحة او المرشح في حال ارتكاب مخالفة للاحكام او القرارات المتعلقة بالدعاية الانتخابية غرامة مالية تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية دون المساس بالملاحقة القضائية عند الاقتضاء امام المرجع المختص. 
3.    تصدر قرارات الهيئة بهذا الشأن بغالبية اصوات اعضائها المطلقة، وتكون معللة ومعجلة التنفيذ ونافذة على اصلها. 
4.    تكون قرارات الهيئة قابلة للطعن بطريق الاستئناف خلال خمسة ايام من تاريخ صدورها امام غرفة  محكمة التمييز الناظرة في القضايا المتسعجلة. 

تنظر هذه الغرفة في الطعن بالاساس كمحكمة استئناف وبمعزل عن الاسباب المعددة في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية، على ان يصدر قرارها بمهلة خمسة ايام من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة. 

المادة 96: 

لاتطبق الاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية اعلاه على وسائل الاعلام المكتوبة التي تبقى خاضعة للقوانين والانظمة الخاصة بها. 


الفصل السادس: 
في عملية الاقتراع: 

اولا: في اقتراع المقيمين على الاراضي اللبنانية: 

المادة 97: 

1.    تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الهيئة الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام،  وفقا للاسس الآتية: 
    يخصص قلم اقتراع لكل بلدة يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها مئتين على الاقل والا يقترع ناخبوها في اقرب الاقلام اليها وفق ما تحدده الهيئة. 
    يكون لكل اربعمئة ناخب قلم اقتراع على الاقل. ويمكن الهيئة ان تقرر، استثنائيا،  رفع العدد الى ستمئة اذا اقتضت سلامة العملية الانتخابية ذلك. 
    لا يمكن ان يزيد عدد الاقلام في المركز الواحد عن خمسة عشر قلما. 

2.    تحدد الهيئة اقلام اقتراع مخصصة للناخبين الذين يختارون الاقتراع خارج مكان قيدهم، وفقا لاحكام المادة 45 من هذا القانون. 
3.    ينشر قرار الهيئة بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الالكتروني وذلك قبل شهر على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبقرار معلل. 
4.    توفر الهيئة مراكز استعلام للناخبين في مختلف المناطق لتسهيل تحديد الاقلام التي يقترعون فيها. 

المادة 98: 

1.    تعين الهيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لكل مركز اقتراع او اكثر مديرا، ولكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا، ينتدبون من بين موظفي الدولة وذلك قبل شهر على الاقل من موعد الانتخابات، على الا يتم ابلاغهم بمكان انتدابهم الا قبل خمسة ايام من الموعد المذكور. 
2.    يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لاي من عناصر القوى الامنية الوجود داخل القلم الا بطلب منه وبصورة موقتة وحصرا لاجل تأمين سلامة العملية الانتخابية. 
3.    لا يحق لرئيس القلم في أي من الاحوال ان يمنع المرشحين او مندوبيهم من ممارسة حق الرقابة على الاعمال الانتخابية، ولا ان يطرد أي مندوب لمرشح الا اذا اقدم على الاخلال بالنظام في صورة غير مقبولة او في حالة الجرم المشهود الذي يبرر توقيفه. 

اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير فيترتب عليه ان ينظم محضرا بذلك يذكر فيه الوقائع والاسباب التي اوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فورا الى مدير مركز الاقتراع. 

المادة 99: 

1.    تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة وتستمر يوما واحدا فقط يكون دائما يوم أحد. 
2.    تنظم الهيئة في كل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مخصصة للموظفين المنتدبين لادارة الاقلام، وذلك يوم الجمعة الذي يسبق يوم الانتخابات. تقفل الصناديق العائدة لاقلام الموظفين بعد احتساب عدد الظروف الذي يتضمنه كل صندوق، وترسل مقفلة الى لجنة القيد المختصة ليصار الى فرزها مع باقي الصناديق في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في المواد 105 وما يليها من هذا القانون. 

المادة 100: 

1.    تصدر الهيئة، استنادا الى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع اقلام الاقتراع، على الاراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالاضافة الى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، ثلاث خانات تخصص الاولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع، والثالثة للملاحظات التي يمكن ان ترافق عملية الاقتراع. 
2.    تكون جميع اوارق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشرا عليها بختم الهيئة. 
3.    لا يجوز لاحد ان يقترع الا اذا كان اسمه مقيدا في لائحة الشطب العائدة للقلم او اذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه. 
4.    يعلق حق الاقتراع: 
    للموقوفين  المقيدة اسماؤهم على القائمة الانتخابية. 
    للاشخاص الموضوعين في مصح او مأوى للامراض العقلية المقيدة اسماؤهم على القائمة الانتخابية وان لم يكونوا موضوعين تحت الحجر القانوني. 

المادة 101: 

1.    يتألف كل قلم اقتراع من هيئة مكونة من رئيس القلم والكاتب المشار اليهما في المادة 98 من هذا القانون واربعة معاونين يختارهم رئيس القلم عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين  الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة. وللهيئة، عند الاقتضاء، ان تعين مساعدين احتياطيين. 
2.    يتوجب على رئيس القلم ونصف عدد المعاونين على الاقل ان يكونوا حاضرين طوال مدة الاعمال الانتخابية. 

المادة 102: 

1.    يحق لكل مرشح في الدائرة الخاضعة للنظام الاكثري ولكل لائحة في الدائرة الخاضعة الى النظام النسبي، ان ينتدب او تندب له او تنتدب لها ناخبا من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحد. كما يحق له او لها ان يختار او تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة، وذلك بمعدل مندوب واحد لكل ثلاثة مراكز اقتراع. 
2.    تعطي الهيئة المندوبين بطاقات خاصة وفقا لاصول تحددها. 
3.    يحق للمراقبين المعينين من الهيئة وفقا لاحكام المادة 19 فقرة 14 من هذا القانون ان يدخلوا، في أي وقت، اقلام الاقتراع لمواكبة مجريات العملية الانتخابية. 

المادة 103: 

تؤمن القوى الامنية حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، تحت اشراف الهيئة، ويمنع أي نشاط انتخابي او دعائي لا سيما مكبرات الصوت ضمن قطر لا يقل عن مئتي متر من مركز الاقتراع. 

المادة 104: 

1.    تقوم الهيئة بتزويد اقلام الاقتراع ما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية، كما تقوم بتزويد كل قلم صندوقي اقتراع مصنوعين من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة، أحدهما مخصص للاقتراع في الدائرة الخاضعة للنظام الاكثري والآخر مخصص للاقتراع في الدائرة الخاضعة للنظام النسبي. 
2.    يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد او اكثر، وفق المواصفات التي تحددها الهيئة. 
3.    يحظر اجراء اية عملية انتخابية بدون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني. 

المادة 105: 

1.    قبل الشروع في عملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم كلاً من الصندوقين المذكورين في المادة السابقة ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من انه فارغ، ثم يقفله بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما بيده ويسلم المفتاح الآخر الى اكبر المعاونين سنا. 
2.    طيلة الاعمال الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن لوائح القائمة الانتخابية العائدة له ونسخة عن قرار الهيئة القاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم حيث يمكن الناخبين والمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها. 
3.    تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العمليات الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة او رمز او كتابة او شعار من أي نوع وذلك على مسؤولية رئيس القلم. 

المادة 106: 

1.    يجري الاقتراع بواسطة اوراق اقتراع رسمية تضعها مسبقا الهيئة بالنسبة لكل دائرة انتخابية وتكون متوافرة فقط في قلم الاقتراع اعتبارا من الساعة السابعة صباحا. 
2.    تكون اوارق الاقتراع الرسمية على نوعين: 
    النوع الاول مخصص للاقتراع في الدائرة الخاضعة للنظام الاكثري. وفي هذه  الحالة تتضمن الورقة اسماء جميع المرشحين مع صورة شمسية الى جانب اسم كل منهم كما تتضمن الزاميا البيانات والمواصفات المحددة في الانموذج الذي تعده الهيئة. 
    النوع الثاني مخصص للاقتراع في الدائرة الخاضعة للنظام النسبي. وفي هذه الحالة تتضمن الورقة اسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في الانموذج الذي تعده الهيئة لاسيما: الاسم الثلاثي لكل مرشح وفقا للترتيب الابجدي بحسب اسم العائلة وتوضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوتيه التفضيليين وفقا لاحكام المادة 109 من هذا القانون. 
3.    يقترع الناخب بهذه الاوراق حصرا دون سواها ولا يجوز له استعمال اي اوارق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع. 

المادة 107: 

1.    عند دخول الناخب قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استنادا الى بطاقة هويته. 
2.    يعد تثبت هيئة القلم من ان اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزود رئيس القلم الناخب ظرفين مصمغين غير شفافين وممهورين بختم الهيئة، واحد منهما لاجل الاقتراع في الدائرة الخاضعة الى النظام الاكثري والاخر لاجل الاقتراع في الدائرة الخاضعة الى النظام النسبي. يوقع رئيس القلم او مساعده على كل من هذين الظرفين وذلك امام الناخب حال تسليمه اليه. يكون كل نوع من الظروف من نموذج واحد لجميع الناخبين ويكون عدد الظروف من كل نوع المسلمة الى القلم مساويا لعدد الناخبين  المسجلين فيه، على ان تضم الى المحضر الظروف التي لم يتم استعمالها. 

وعلى رئيس القلم وقبل الشروع في عملية الاقتراع ان يتحقق، تحت طائلة المسؤولية، من ان عدد الظروف الممهورة من كل نوع، يعادل تماما عدد الناخبين المسجلين. وفي حال وجود زيادة او نقصان عليه ان يبلغ فورا الهيئة بذلك لاجل تصحيح الخلل. 

المادة 108: 

يسلم رئيس القلم الى الناخب ورقتي الاقتراع الرسميتين المشار اليهما في المادة 106 من هذا القانون ويطلب اليه التوجه الزاميا الى وراء المعزل ليضع في كل من الظرفين المختومين المذكورين ورقة الاقتراع العائدة له. 

المادة 109: 

1.    يحق لكل ناخب: 
    ان يقترع، في الدائرة الخاضعة الى النظام الاكثري، لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد  فيها وفقا للتوزيع الطائفي العائد لها. 
    ان يقترع، في الدائرة الخاضعة الى النظام النسبي، للائحة واحدة مقفلة من بين اللوائ المتنافسة. ومن اجل ترتيب المرشحين، يكون للناخب الحق في صوتين تفضيليين لمرشحين من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها على ان يكونا مرشحين عن قضاءين مختلفين وذلك بوضع اشارة في المربع الفارغ المشار اليه في المادة 106 فقرة 2 من هذا القانون. 
2.    في حال لم يدل الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحا، وتحتسب اللائحة دون احتساب التفضيل، وفي حال ادلى بصوت تفضيلي واحد من الاثنين، يحتسب هذا الصوت كما تحتسب اللائحة. اما اذا ادلى الناخب باكثر من صوتين تفضيليين او ادلى بهما خلافا لاحكام الفقرة السابقة، فلا يحتسب أي تفضيل وتحتسب اللائحة لوحدها. 

المادة 110: 

1.    يضع الناخب كل ورقة من ورقتي الاقتراع التي يكون قد اختارها في الظرف العائد لها وهو لا يزال وراء المعزل. ولا يجوز ان يضع في الظرف اكثر من ورقة اقتراع واحدة. ثم يتقدم من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ظرفين اثنين مختومين. فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان يمس أيا من الظرفين ويأذن له بان يضع بيده كل ظرف من هذين الظرفين  في صندوق الاقتراع المخصص له. 
2.    على رئيس القلم ان يتأكد ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع. 
3.    يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبدمغ باهمه بحبر خاص توفره الهيئة لجميع الاقلام يكون من النوع الذي لا يزول الا بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل، ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذا الحبر  على اصبعه من الاقتراع مجددا. 
4.    يتوجب على رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية، ان يمنع أي ناخب من الادلاء بصوته اذا لم يراع احكام الفقرة الاولى من هذه المادة. 

المادة 111: 

لا يحق للناخب في ان يوكل غيره بممارسة حق الاقتراع، الا انه يحق للناخب المصاب بعاهة جسدية تجعله عاجزا عن وضع ورقة الاقتراع في احد الظرفين المشار اليهما اعلاه وادخاله في احد صندوقي الاقتراع في ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب. 

المادة 112: 

تأخذ الهيئة في الاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات. 

تضع الهيئة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عنها في قانون حقوق المعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000. 

المادة 113: 

يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبون حاضرون في باحة قلم الاقتراع لم يدلوا بصوتهم بعد، حينئذ يصار الى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار الى هذه الواقعة في المحضر. 

المادة 114: 

1.    بعد ختام عملية الاقتراع، يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم الا لهيئة القلم والمندوبين والمراقبين المعتمدين حصرا. يفتح كل صندوق من صندوقي الاقتراع وتحصى الظروف التي يتضمنها. فاذا كان عددها يزيد او يقل عن عدد الاسماء المشطوبة في اللوائح، يشار الى ذلك في المحضر الذي يضعه رئيس القلم لكل صندوق على نسختين اصليتين ويوقعه مع جميع اعضاء هيئة القلم. تلصق نسخة كل محضر من هذين المحضرين على باب الاقتراع ويعطى كل مرشح او مندوب، بناء على طلب، صورة مصدقة عن كل منهما قبل لصقه. 
2.    توضع في كل من الصندوقين الظروف ونسخة المحضر العائدة له ويقفل كل منهما مجددا ويختم وفقا لآلية تحددها الهيئة، ثم ينقله رئيس القلم والكاتب ومن يرغب من المندوبين الى مركز لجنة القيد المختصة، بمواكبة امنية ومن دون ابطاء. 

ثانيا: في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية: 

المادة 115: 

يحق لكل لبناني غير مقيم على الاراضي اللبنانية في ان يمارس حق الاقتراع شرط ان يكون اسمه واردا في القوائم الانتخابية المشار اليها في المادة 32 من هذا القانون. 

المادة 116: 

تطبق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية احكام المواد 99 وما يليها من هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الآتية: 
1.    ترسل الهيئة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، الى كل سفارة او قنصلية لبنانية في الخارج، قبل شهرين على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات، لوائح الشطب العائدة للبنانيين التابعين لنطاق هذه السفارة او القنصلية وذلك بشكل اقراص مدمجة. 
2.    يعتبر قلما للاقتراع كل مركز للسفارة اللبنانية او للقنصلية اللبنانية في الخارج وكل مركز آخر تعينه الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. 
3.    تعين الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة قلم مؤلفة من رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة او القنصلية في الخارج، كما تحدد الهيئة صلاحيات هؤلاء بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. 
يقترع الناخب بواسطة بطاقة هويته اللبنانية او جواز سفره اللبناني الصالح. 

المادة 117: 

تحدد الهيئة بقرار منها وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين دقائق تطبيق هذا القانون لجهة اجراء عملية الاقتراع في الخارج للبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية. 
 

الفصل السابع 
في اعمال الفرز واعلان النتائج 

المادة 118: 

يجري الفرز الاولي للاصوات امام لجنة القيد المختصة التي تتلقى جميع صناديق ومحاضر الاقلام الداخلة ضمن نطاقها. يجري التسليم بواسطة رئيس القلم بموجب محضر يوضع لهذه الغاية. توفر الهيئة اللوازم الضرورية لعمل لجنة القيد ولا سيما وعاءا كبيرا شفافا لاستيعاب الظروف، وآلة لعد الاصوات (Scanning machine) تربط بحاسوب مبرمج وشاشة كبيرة لعرض النتائج، بالاضافة الى أي تجهيزات اخرى تؤمن مكننة العملية الانتخابية في شكل سليم. 

المادة 119: 

توضع الظروف في وعاء شفاف كبير على دفعات، بمعدل دفعة واحدة لعشرة اقلام، على الاقل، ويتم فرزها آليا تحت اشراف لجنة القيد ومندوبي المرشحين والمراقبين. 

يقوم رئيس لجنة القيد او من يكلفه بفتح الظروف تباعا، متثبتا من ان كل ظرف لا يتضمن اكثر من ورقة اقتراع رسمية واحدة، وتبدأ عملية تعداد الاصوات عبر آلة العد (Scanner) التي تظهر نتائج كل ورقة اقتراع على حدة على الشاشة الكبيرة ويقوم الحاسوب المبرمج بعملية العد ايضا. 

تمهر لجنة القيد كل ورقة اقتراع صحيحة جرى عدها اصولا بخاتم تضعه الهيئة بتصرف اللجنة لهذه الغاية.           
وفي مطلق الاحوال تحفظ لدى الهيئة، بصورة سرية، اوارق الاقتراع الرسمية ضمن رزم تشير الى مجموعة الاقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان النتائج، ثم تتلف من قبل الهيئة بموجب محضر تنظمه بهذا الخصوص، ما لم يطلبها المجلس الدستوري اصولا. 

المادة 120: 

تعتبر باطلة كل ورقة غير ورقة الاقتراع الرسمية وكل ورقة تتضمن علامة فارقة كما يعتبر باطلا كل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة. 

اما الظرف الفارغ فيعتبر بمثابة الورقة البيضاء ويشار اليه في المحضر الذي يجب ان يحدد عدد الاوراق البيضاء وعدد الاوراق الباطلة، كما يذكر مجموعهما ايضا في محضر الفرز النهائي. 

تحفظ الاوراق الباطلة ويشرح عليها السبب الذي ادى الى اعتبارها كذلك، ممهورة بالخاتم  المشار اليه في المادة السابقة. 

المادة 121: 

بنتيجة عملية الفرز الاولي، تدون لجنة القيد المختصة: 

- عدد الاصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الخاضعة للنظام الاكثري. 
- عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة في الدائرة الخاضعة للنظام النسبي كما تدون بالاضافة الى اصوات هذه اللائحة عدد الاصوات التفضيلية التي نالها كل  مرشح. 
- ترسل النتائج، دون ابطاء، الى لجنة القيد العليا المختصة بموجب محضرين، واحد عائد للدوائر الخاضعة الى النظام الاكثري وآخر عائد للدوائر الخاضعة الى للنظام النسبي. 

المادة 122: 

يحق للمرشحين ولمندوبيهم في الاستحصال على نسخة مصدقة عن كل محضر من محاضر الفرز المتضمن النتائج الخاصة بكل لجنة قيد. 

المادة 123: 

1.    فور تسلمها المحاضر المحالة اليها من لجان القيد، تدون لجنة القيد العليا المختصة مجموع الاصوات التي نالها كل مرشح في الدوائر الخاضعة الى النظام الاكثري، ومجموع الاصوات التي نالتها كل لائحة في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي كما تدون الاصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح على هذه اللائحة. 
2.    تنظم لجنة القيد العليا محضرا لكل من هاتين الفئتين من النتائج مرفقا بجدول عام لكل منهما وترفعه الى لجنة القيد العليا المركزية المشار اليها في المادة 25 من هذا القانون التي ترفعه بدورها الى الهيئة. 

المادة 124: 

1.    يعتبر فائزا في الدائرة الخاضعة الى النظام الاكثري المرشح الذي نال العدد الاكبر من الاصوات العائدة للمقعد الذي ترشح عنه. وفي حال تعادل الأصوات بين مرشحَين عن ذات المقعد، يُعتبر فائزاً المرشح الأكبر سناً. 
2.    تم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة في الدائرة الخاضعة للنظام النسبي انطلاقا من الحاصل الانتخابي. 
3.    لاجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل محافظة على عدد المقاعد فيها. 
4.    تمنح كل لائحة عددا من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الاصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي. تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة صاحبة الكسر الاعلى. في حال بقاء مقاعد بعد توزيع الكسور فتوزع على اللوائح المؤهلة ابتداءً من اللائحة الأولى. 
5.    يبدأ تحديد المرشحين الفائزين بمنح اول مقعد للمرشح الحاصل على اكبر عدد من الاصوات التفضيلية، وذلك الى اي لائحة انتمى، ويمنح المقعد الثاني للمرشح الحاصل على ثاني اكبر عدد من الاصوات التفضيلية، وهكذا بالتتالي حتى يتم توزيع كامل مقاعد هذه الدائرة على مرشحي اللوائح المؤهلة، على ان يستبعد المرشح الذي حل دوره ويتم الانتقال الى من يليه في عدد الاصوات في احدى الحالتين الآتيتين: 
    المرشح عن مذهب في قضاء او وحدة انتخابية تم فيه او فيها اختيار كل نواب هذا المذهب. 
    المرشح في لائحة استنفدت كامل حصتها من المقاعد. 
6.    في حال تعادل عدد الأصوات التفضيلية بين مرشَحين، يتقدم في الترتيب المرشح الأكبر سناً. 

المادة 125: 

تتولى الهيئة  اعلان النتائج النهائية واسماء الفائزين من المرشحين واللوائح والمرشحين الواردة  اسماؤهم  فيها، وذلك عبر وسائل الاعلام وضمن مهلة  24 ساعة من تاريخ استلامها لجميع  المحاضر من لجنة القيد العليا المركزية. 

تبلغ الهيئة  هذه النتائج  الى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري. 


الفصل الثامن: 
في عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وبعض النشاطات الاخرى 

المادة 126: 

1.    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة أي مؤسسة عامة او أي مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات رأسمال عام.  كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزينة الدولة.  كل من ينتخب نائبا من هؤلاء  يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ  رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه. 

2.    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحاد البلديات او أي من المؤسسات او  الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.  كل من ينتخب نائبا من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكما. 

 
الفصل التاسع: 
احكام متفرقة 

المادة 127: 

لا يجوز ان يعطى احتكار او امتياز او التزام لنائب او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية. 

المادة 128: 

في الحالات التي لم يحدد هذا القانون دقائق تطبيق احكامه، تعطى الهيئة صلاحية تحديد هذه الدقائق. 

المادة 129: 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.   

تم اعداد مشروع القانون الحاضر من قبل الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية المعينة من  مجلس الوزراء بموجب  القرار رقم 58 تاريخ 8/8/2005 والمؤلفة من السادة: 

فـؤاد بطـرس (رئيسا)، غالـب محمصـاني، ميشـال تابـت، زهيـر شكـر، غسـان أبو علـوان، زيـاد بـارود، نـواف سـلام، عبـد السـلام شعيـب، فـايز الحـاج شاهـين، بـول سالـم، خلـدون نجـا، اردا أكمكجـي". 


--------------------------------------------------------------------------------

نواف سلام يوضح معايير توزيع المقاعد بين الاقضية 

 

ردا على الاسئلة المتعلقة بالقواعد التي اعتمدت في توزيع المقاعد على الدوائر، ادلى امين سر الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات الدكتور نواف سلام بالآتي: "تم توزيع المقاعد الـ128 لمجلس النواب بين الاقضية (او الوحدات الانتخابية التي تقوم مقام الاقضية، كما في بيروت) حيث يجرى الانتخاب وفق النظام الاكثري وبين الدوائر الكبرى حيث يجرى الانتخاب وفق النظام النسبي على اساس المعايير الموضوعية الآتية: 

1.    المناصفة بين الدائرة الخاضعة للنظام الاكثري والدائرة الخاضعة للنظام النسبي عندما يكون عدد المقاعد المخصص لمذهب معين في القضاء (او الوحدة الانتخابية) مزدوجا. (مثلا بالنسبة الى المقاعد المارونية في البترون او جزين او المقاعد الشيعية في بعلبك/ الهرمل). 
2.    ترجيح حصة دائرة الدائرة الخاضعة للنظام الاكثري على حصة الدائرة الخاضعة للنظام النسبي عندما يكون عدد المقاعد المخصص لمذهب معين في القضاء (أو الوحدة الانتخابية) مفردا. (مثلا بالنسبة الى مقاعد السنة في طرابلس او الروم الارثوذكس في الكورة او الموارنة في كسروان). 
3.    عندما يكون هناك مقعد واحد لمذهب في القضاء (او الوحدة الانتخابية) يكون من حصة الدائرة الخاضعة للنظام الاكثري شرط ان لا يكون عدد ناخبي هذا المذهب في هذه الدائرة اقلّ من نصف الحاصل فيه (والمقصود اقل من نصف ناتج عدد عموم الناخبين المسجلين في الدائرة مقسوما على عدد المقاعد المخصصة لها). (مثلا يكون مقعد الروم الارثوذكس في طرابلس من حصة الدائرة الخاضعة للنظام الاكثري، فيما يكون مقعد الموارنة من حصة الدائرة الخاضعة للنظام النسبي). 
4.    واستثناء للقواعد اعلاه، عندما يكون هناك مقعدان فقط لمذهب معين في الدائرة الخاضعة للنظام النسبي ولكن في قضاءين (أو وحدتين انتخابيتين) مختلفين يكون من حصة الدائرة الخاضعة للنظام الاكثري المقعد حيث نسبة ناخبي هذا المذهب هي الاكبر. (ينطبق ذلك مثلا على مقعدي العلويين في الشمال او الكاثوليك في الجنوب او الروم الارثوذكس والشيعة في بيروت)". 


--------------------------------------------------------------------------------

مشروع قانون الانتخاب محور مواقف: 

السعد وحلو تحفّظا عن تقسيم الجبل ونسيب لحود دعا إلى المناقشة 

 

صدرت أمس مواقف من مشروع قانون الانتخاب الذي انجزته الهيئة الوطنية المكلّفة وضع قانون الانتخاب . 
فقد رفض النائب فؤاد السعد  صيغة الدمج بين النظامين الاكثري والنسبي، وقال: 
"اذا طبق هذا النظام الهجين فسيكون عندنا نائب فائز بثلاثين الف صوت وآخر فائز بمئة الف صوت، وهذا يعني انتاج طبقتين او درجتين من النواب". 
ورأى ان "تقسيم جبل لبنان لا يتناسب مع طموحاتنا، ونحن نؤيد الدائرة الصغرى دائما اي القضاء على اساس النظام الاكثري، اما الدوائر الكبرى وفق النظام النسبي فانه الانسب لولا وجود التوزيع الطائفي والمناطقي. 
واذا اردنا تطبيق النسبية مع التوزيع الحالي مناطقيا وطائفيا لدائرة مثل بعبدا – عاليه مضافا اليها الشوف فسيؤدي ذلك الى انتخاب جميع النواب من منطقة بعبدا". 

من جهته، استغرب النائب هنري حلو الدمج بين النظامين الاكثري والنسبي، وتحفظ عن تقسيم جبل لبنان الى دائرتين. 
وقال "ان من الافضل اعتماد القضاء لان النائب يستطيع التعامل مباشرة ويوميا مع ابناء منطقته، ونحن اليوم نمثل دائرتين وبالكاد نستطيع تلبية حاجات الاهالي، فكيف الحال؟ اذا تحولنا من قضاءين الى ثلاثة !". 

واشاد رئيس "حركة التجدد الديموقراطي" النائب السابق نسيب لحود بعمل الهيئة "الدؤوب والمنهجي وبالروح الوطنية والموضوعية والديموقراطية والتشاركية التي ميزت نشاطاتها في كل المراحل"، وتوجه بالشكر الى رئيسها الوزير السابق فؤاد بطرس. 
واعتبر انه "مع الادراك المسبق، ان تسليم الهيئة مشروعها الى مجلس الوزراء لن يكون خاتمة المطاف بالنسبة الى قانون الانتخاب بل بداية مسار، فان ما رشح من بنود هذا المشروع يستحق التوقف عنده بكل جدية واحترام، كما ان التعامل مع موضوع قانون الانتخاب عموما يستوجب نقاشا هادئا وموضوعيا وروحا تسووية حقيقية، تستند الى جوهر اتفاق الطائف وبعيدا عن الاثارة والصخب".