قانون سرية المصارف

قانون سرية المصارف
الاثنين 3 سبتمبر, 1956

أقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المادة الأولى: تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شكل شركات مغفلة، والمصارف التي هي فروع لشركات أجنبية، شرط أن تحصل هذه المصارف اللبنانية والأجنبية على موافقة خاصة يعطيها وزير المال لهذه الغاية.

يستثنى من أحكام هذا القانون مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

المادة الثانية: إن مديري ومستخدمي المصارف المشار إليها في المادة الأولى وكل من له اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والمعاملات والمراسلات المصرفية يلزمون بكتمان السر اطلاقا لمصلحة زبائن هذه المصارف ولا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء الزبائن وأموالهم والأمور المتعلقة بهم لأي شخص فرداً كان أم سلطة عامة ادارية او عسكرية او قضائية، إلا إذا أذن لهم بذلك خطياً صاحب الشأن أو ورثته او الموصى لهم ، او إذا أعلن افلاسه او إذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها.

المادة الثالثة: يحق للمصارف المشار إليها في المادة الأولى أن تفتح لزبائنها حسابات ودائع مرقمة لا يعرف أصحابها غير المدير القائم على إدارة المصرف أو وكيله.

ولا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم إلا بإذنه الخطي أو بإذن ورثته او الموصى لهم او إذا أعلن إفلاسه، او إذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها.

ويحق أيضاً للمصارف أن تؤجر خزائن حديدية تحت أرقام بالشروط ذاتها.

المادة الرابعة: لا يجوز القاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار إليها في المادة الأولى إلا بإذن خطي من أصحابها.

المادة الخامسة: يجوز الاتفاق مسبقاً على إعطاء الاذن المنوه عنه في المواد السابقة في كل عقد من أي نوع كان، ولا يجوز الرجوع عن هذا الاذن إلا بموافقة جميع المتعاقدين.

المادة السادسة: يجوز للمصارف المشار إليها في المادة الأولى صيانة لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها فقط وتحت طابع السرية، المعلومات المتعلقة بحسابات زبائنها المدينة.

المادة السابعة: لا يمكن للمصارف المشار إليها في المادة الأولى أن تتذرع بسر المهنة المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الطلبات التي توجهها السلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع المقامة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 18 شباط سنة 1953 وقانون 14 نيسان سنة 1954.

المادة الثامنة: كل مخالفة عن قصد لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة، والشروع بالجريمة معاقب عليها بنفس العقوبة.

لا يتحرك الحق العام إلا بناء على شكوى المتضرر.

المادة التاسعة: تعتبر ملغاة كافة النصوص القانونية المخالفة لهذا القانون أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 أيلول سنة 1956

الامضاء: كميل شمعون

نقلاً عن الجريدة الرسمية، العدد رقم 36 تاريخ 5/9/1956.