قانون سرية المصارف

قانون سرية المصارف
الاثنين 3 سبتمبر, 1956

أقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المادة الأولى: تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شكل شركات مغفلة، والمصارف التي هي فروع لشركات أجنبية، شرط أن تحصل هذه المصارف اللبنانية والأجنبية على موافقة خاصة يعطيها وزير المال لهذه الغاية.

يستثنى من أحكام هذا القانون مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.