اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة دولة إسرائيل
إن حكومة جمهورية لبنان وحكومة دولة إسرائيل إدراكاً منهما وتعزيز السلام الدولي القائم على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية:
تأكيداً لإيمانهما بأهداف شرعة الأمم المتحدة ومبادئها وإقرارا بحقهما وواجبهما في العيش بسلام مع بعضهما ومع جميع الدول داخل حدود آمنة ومعترف بها.
بناء على اتفاقهما على إنهاء حالة الحرب بينهما، رغبة منهما في إقامة أمن دائم ما بين بلديهما وتلافي التهديد واستعمال القوة فيما بينهما، رغبة منهما في إقامة علاقاتهما المتبادلة وفقاً لما نص عليه هذا الاتفاق، وبعد أن زودتا مندوبيهما المفوضين أدناه بصلاحيات مطلقة لتوقيع هذا الاتفاق، بحضور ممثل الولايات المتحدة الأميركية، اتفقتا على الأحكام الآتية :
المادة 1
المادة 2
في ضوء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يتعهد الفريقان بتسوية خلافاتهما بالوسائل السلمية وبطريقة تؤدي إلى تعزيز العدالة، والسلام والأمن الدوليين.
المادة 3
رغبة في توفير الحد الأقصى من الأمن للبنان ولإسرائيل يقيم الفريقان و يطبقان ترتيبات أمنية، بما في ذلك إنشاء منطقة أمنية، وفقاً لما هو منصوص عليه في ملحق هذا الاتفاق.
المادة 4
ج- عن التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للفريق الآخر
المادة 5
انسجاما منهما مع إنهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق، في إطار أنظمة الدستورية، عن أي شكل من أشكال الدعاوة المعادية للفريق الآخر.
المادة 6
فيما عدا حق العبور البريء وفقاً للقانون الدولي، يمنع كل فريق دخول أرضه أو الانتشار عليها أو عبورها لقوات عسكرية أو معدات أو تجهيزات عسكرية عائدة لأية دولة معادية للفريق الآخر، بما في ذلك مجاله الجوي وبحره الإقليمي.
المادة 7
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وموافقتها، ليس هناك ما يحول دون انتشار قوات دولية على الأرض اللبنانية لمؤازرة الحكومة اللبنانية في تثبيت سلطتها. ويتم اختيار الدول المساهمة الجديدة في هذه القوات من بين الدول التي علاقات دبلوماسية مع الفريقين.
المادة 8
1-
2- خلال فترة الستة أشهر التالية لانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من لبنان وفقاً للمادة الأولى من هذا الاتفاق، وبعد الإعادة المتزامنة لبسط السلطة الحكومية اللبنانية على طول الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، وفي ضوء إنهاء حالة الحرب، يشرع الفريقان، في إطار لجنة الاتصال المشتركة، بالتفاوض، بنية حسنة، بغية عقد اتفاقات حول حركة السلع والمنتجات والأشخاص، وتنفيذها على أساس غير تمييزي (أي التطبيع الكامل للعلاقات بين لبنان وإسرائيل).
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تجري تسوية الخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بطريقة التفاوض ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وكل خلاف من هذا النوع تعذرت تسويته بهذه الطريقة يجري طرحه للتوفيق. وإذا لم يحل، يصار إلى إخضاعه لإجراء يتفق عليه للفصل فيه بصورة نهائية.
المادة 12
يبلغ هذا الاتفاق إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيله وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حرر في خلده وكريات شمونة في اليوم السابع عشر من أيار 1983 على ثلاث نسخ بأربعة نصوص رسمية باللغات العربية والعبرية والانكليزية والفرنسية. في حال أي اختلاف بالتفسير يعتمد على حد سواء النصان الانكليزي والفرنسي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية أنطوان فتال. عن حكومة دولة إسرائيل ديفيد كيمحي. عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية موريس دايبر.
ملحق الترتيبات الأمنية
تتخذ السلطات اللبنانية تدابير أمنية خاصة لكشف النشاطات العدائية ومنعها ، كما لكشف ومنع إدخال أو تحرك المسلحين غير المسموح لهم وكذلك إدخال أو تحرك التجهيزات العسكرية غير المسموح بها في المنطقية الأمنية أو عبرها. فيما عدا المستثنيات المنصوص عنها، تطبق على حد سواء في كامل المنطقة الأمنية الترتيبات الأمنية التالية:
لا يطبق هذا الشرط على الرادارات الخاصة بمراقبة الطيران المدني أو النقل الجوي.
(2)لا يمكن إقامة او الاحتفاظ بإنشاءات مساعدة او تجهيزات او هيكليات في المنطقة من شأنها أن تساعد على إعداد أسلحة غير مسموح بها بموجب هذا الملحق أو ذيله.
(3) يعمل بهذا التحديد أيضاً حيثما يكون في هذا الملحق شرط يتعلق ببقع خارج المنطقة الامنية.
يشترك مندوب الولايات المتحدة الأميركية في اجتماعات اللجنة بناء على طلب أي من الفريقين.
تتخذ قرارات لجنة الترتيبات الأمنية باتفاق الفرقاء.
لهذه الغاية، وباتفاق الفريقين تتولى اللجنة :
(1) الإشراف على تنفيذ تعهدات الفريقين طبقا للاتفاق ولهذا الملحق
(2) إنشاء اللجان المشتركة للتحقق وإداراتها كما هو مفصل أدناه.
(3) الاهتمام والسعي لحل أي مشكلة ناجمة عن تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق. وفي هذا الملحق، ومناقشة أي انتهاك ترفع اللجان المشتركة للتحقيق تقريراً به إليها، أو أي شكوى يقدمها أحد الفريقين بصدد انتهاك ما.
د. تعالج لجنة الترتيبات الأمنية أية شكوى تقدم إليها في فترة لا تتعدى 24 ساعة من وقت تقديمها.
ه. تعقد لجنة الترتيبات الأمنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل أسبوعين في لبنان و إسرائيل مداورة في حال طلب أحد الفريقين عقد اجتماع خاص، فان الاجتماع يعقد خلال 24 ساعة من الطلب. ينعقد أول اجتماع في خلال 48 ساعة من بدء سريان مفعول الاتفاق.
و. اللجان المشتركة للتحقق
(1) تنشئ لجنة الترتيبات الأمنية لجانا مشتركة للتحقق(لبنان-إسرائيل) تكون تحت أمرتها وتتألف من عدد متساو من الممثلين عن الفريقين.
(2) تتحقق اللجان بصورة دورية من تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية ترفع اللجان فوراً إلى لجنة الترتيبات الأمنية تقريراً بأي انتهاك مؤكد كما تتثبت من أن الانتهاك قد صحح.
(3) عندما يطلب منها ذلك، تكلف لجنة الترتيبات الأمنية، لجنة تحقق مشتركة، لتفحص الترتيبات الأمنية الحدودية المتخذة طبقاً للمادة الرابعة من هذا الاتفاق، في الجانب الإسرائيلي من الحدود الدولية.
(4) تتمتع اللجان المشتركة للتحقق بحرية التنقل على الأرض وفي البحر والجو حسب الضرورة اللازمة لانجاز مهامها ضمن المنطقة الأمنية.
(5) تحدد لجنة الترتيبات الأمنية جميع الترتيبات التقنية والإدارية المتعلقة بتأدية لجان التحقق المشتركة لوظائفها، بما في ذلك أصول عملها وعددها وتشغيلها وأسلحتها، وتجهيزاتها .
(6) لدى تقديم تقرير إلى لجنة الترتيبات الأمنية أو أدى تثبت لجان التحقيق المشتركة من صحة شكوى أحد الفريقين، يقوم الفريق المعني فوراً وعلى اية حال في مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ التقرير او التثبت بتصحيح الانتهاك وبإبلاغ ذلك فوراً إلى لجنة الترتيبات الأمنية.
حالما يصلها الإبلاغ، تتأكد لجان التحقيق المشتركة من أن الانتهاك صحح.
(7) يتم إنهاء مهمة لجان التحقق المشتركة في مهلة تسعين يوماً تلي اشعاراً بذلك يتقدم به أي من الفريقين في أي وقت يختاره بعد مضي سنتين على بدء سريان هذا الاتفاق. توضع قبل هذا الإنهاء ترتيبات بديلة للتحقق بواسطة لجنة الاتصال المشتركة . برغم ما تقدم بحق للجنة الاتصال المشتركة ان تقرر في أي وقت انه لم يعد هناك حاجة لمثل تلك الترتيبات.
ز. تعمل لجنة الترتيبات الأمنية على إقامة اتصالات عملية وسريعة بين الفريقين على طول الحدود، وذلك تفاديا ًللحوادث وتسهيلاً للتنسيق بين القوات المتواجدة على الطبيعة.
ذيل
يمكن للقوى المسلحة اللبنانية، طبقاً لأحكام الملحق أن تحمل أو تدخل أو تمركز أو تخزن أو تنقل عبر المنطقة الأمنية جميع الأسلحة والعتاد العضوي لكل لواء اعتيادي من القوى المسلحة اللبنانية. لا تكون محظرة بموجب هذا الذيل الأسلحة الفردية والإجمالية، بما في ذلك الأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة، التي توجد عادة بحوزة وحدة المشاة المؤللة.
دبابات
- دبابة عدد (40) أربعين.
- عربة إخلاء متوسطة عدد (4) أربعة.
سيارات مصفحة
- أمل- 90/سلادين/ الخ عدد (10) عشرة.
حاملات جند مصفحة
- م113 أ 1/ف.س.س.ل عدد (127) ماية وسبع وعشرين حاملة زائد (44) أربعاً وأربعون حاملة من صنف م 113
مدفعية/ هواوين
- قذائف مقطور 155 ملم عدد (18) ثمانية عشر (أيضاً 105 ملم/ 122 ملم)
- هاون 120 ملم عدد (12) اثني عشر.
- هاون 81 ملم عدد (27) سبعة وعشرين( محمولة على حاملات هاون مسرفة م 125)
أسلحة مضادة للدروع
- آر.ب.ج. عدد (112) ماية واثني عشر
- أسلحة مضادة للدروع عدد (30) ثلاثين(مدافع 106 ملم عديمة الارتداد/ صواريخ تو/ صواريخ ميلان)
أسلحة الدفاع الجوي
- مدافع عيار 40 ملم وما دون عدد (12) اثني عشر (غير موجهة بواسطة الرادار).
- جهازان/ ج.ر.ث.- 160عدد (482) أربعماية واثنين واثنين وثمانين.
- جهازان/ ف.ر.ث. -46 عدد (74) اربعة وسبعين.
- جهازان/ ف.ر.ث. - 49 عدد (9) تسعة.
- جهاز ج.ر.أ- 39 عدد (43) ثلاثة واربعين.
- جهاز ت.أ. - 312 عدد (539) خمسماية وتسعة وثلاثين.
- موزع س.ب.- عدد (27) سبعة وعشرين
- موزع س.ب. -993 عدد (4) اربعة
- رادارات تحديد مكان الهاون.
- رادارات تحديد مكان المدفعية .
- رادارات المراقبة الليلية .
- أجهزة التحسس الأرضية غير المدارة عن قرب.
- سيارات مصفحة مدولبة ذات مدافع عيارها حتى الـ 40 ملم عدد (24) أربع وعشرين.
- رادار ساحلي لمراقبة البحر عدد (5) خمسة.
- مدافع دفاع ساحلي عدد (15) خمسة عشر من عيار 4 ملم أو أدنى.
- مدافع ساحلية للدفاع الجوي عدد (15) خمسة عشر من عيار 40 ملم أو أدنى (غير موجهة بواسطة الرادار).
- صاروخ بر/ بحر: لا شيء
- قيادة اللواء و سرية القيادة ، ضباط: 14، رتباء وأفراد: 173
- ثلاث كتائب مشاة، ضباط: 31(في كل كتيبة)،رتباء وأفراد: 654 (في كل كتيبة)
- كتيبة مدفعية،ضباط: 39 رتباء وأفراد: 672
- كتيبة مدرعات، ضباط:37، رتباء وأفراد: 579 (ثلاث سرايا مدرعات زائد سرية استكشاف)
- كتيبة لوجستية، ضباط : 26، رتباء وأفراد: 443
- سرية هندسة، ضباط: 6، رتباء وأفراد: 125
- سرية مضادة للدروع، ضابط: 4، رتباء وأفراد: 117
- سرية مضادة للطائرات، ضباط: 4، رتباء وأفراد: 146
- المجموع، ضباط: 223، رتباء وأفراد: 4118
المحاضر التفسيرية المتفق عليها
المادة الرابعة، الفقرة ع
يؤكد لبنان أن القانون اللبناني يتضمن كل التدابير الضرورية لتأمين تطبيق هذه الفقرة
المادة السادسة:
دون المساس بما ينص عليه الملحق بصدد المنطقة الأمنية، من المتفق عليه أن الطائرات العسكرية غير المقاتلة التابعة لدولة أجنبية، والتي تقوم بمهمة غير عسكرية، لن تعتبر من التجهيزات العسكرية.
المادة السابعة:
من المتفق عليه أنه، في حال قيام أي اختلاف حول ما إذا كانت تعتبر دولة معينة “معادية”، وفق ما ورد في المادة السادسة من الاتفاق، فان المحظورات المفروضة في المادة السادسة تطبق على أي دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع الفريقين.
المادة الثامنة، (أ) (ب):
من المتفق عليه أن لجنة الاتصال المشتركة ستبدأ، بناء على طلب أي من الفريقين، بحث مسألة الأموال التي يطالب بها مواطنو احد الفر يقين والكائنة في أراضي الفريق الأخر. (أي مطالبة اليهود تعويضات عن الأملاك التي لهم في لبنان)
المادة الثامنة (أ) (ح):
من المتفاهم عليه أن على كل فريق أن يقدم إثباتات للفريق الاخر حول ما اذ كان احد عناصره يقوم بمهمة رسمية او يؤدي وظائف رسمية في أي وقت معين.
المادة الثامنة (2):
من المتفق عليه أن المفاوضات ستختتم بالسرعة الممكنة.
المادة التاسعة:
من المتفاهم عليه أن هذه الأحكام ستطبق، مع تغيير ما يتوجب تغييره، على الاتفاقات التي تتم بين الفريقين وفقاً للمادة الثامنة، الفقرة الثانية.
المادة العاشرة:
من المتفق عليه أن يطلب الفريقان من الولايات المتحدة الأميركية أن تساعد على الحل السريع للخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه.
المادة الحادية عشرة:
من المتفق عليه أن عبارة “إجراء متفق عليه للفصل بصورة نهائية” معناها الدور المتفق عليه الذي يتولاه فريق ثالث والذي يؤدي الى حل للخلاف يكون ملزماً للفريقين.
الملحق
الفقرة 1- ب
من المتفق عليه أنه، في ذلك الجزء من جبل الباروك، المشار اليه على الخريطة المرفقة بالملحق، لا تقام سوى إنشاءات المواصلات اللاسلكية المدنية كالمعدات والرادارات الخاصة بمراقبة الملاحة الجوية. تطبق على هذه المنطقة نفس القيود المطبقة على العتاد والأسلحة المفصلة في الذيل المرفق بالملحق.
الملحق
الفقرة 2- د
تؤكد الحكومة اللبنانية قراراها بأن يحتوي اللواء الإقليمي الذي انشىء في 6 نيسان 1983 والمذكور في الفقرة الفرعية ج، الوحدات المحلية القائمة التي شكلت في حجم قريب من حجم لواء، إضافة إلى عديد من الجيش اللبناني مستخرج من سكان المنطقة الأمنية، وذلك بما يتفق مع أنظمة الجيش اللبناني المرعية الإجراء.
يتولى هذا اللواء الإقليمي شؤون الأمن في المنطقة الممتدة من الحدود اللبنانية- الإسرائيلية إلى “الخط ب” المرسوم على الخريطة المرفقة بالملحق. وتخضع لسلطة قائد اللواء كل القوات والعناصر المسلحة اللبنانية في هذه المنطقة، بما فيها الشرطة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي اللبنانية والأنصار. يعاد النظر في تنظيم الوحدات المحلية القائمة، تحت إشراف لجنة الترتيبات الأمنية بما يتفق مع الجدول التنظيمي للواء الإقليمي الوارد في الملحق. ( أي تدخل تام من قبل إسرائيل في تركيبت القوات المسلحة المنتشرة في الجنوب)
الملحق
الفقرة 2- ز
الملحق
الفقرة 3- و
الملحق
الفقرة 3-و-5
ضمن المنطقة الامنية، تقيم لجنة الترتيبات الامنية مركزين للتحقق من هذه الترتيبات.
أ- مراقبة وتوجيه لجان التحقق المشتركة العاملة في القطاع المعين للمركز ضمن المنطقة الامنية، والاشراف عليها.
ب- أن يستخدم كمركز اتصالات مرتبط بلجان التحقق المشتركة وبمراكز القيادة المعنية.
ج- ان يستخدم كمكان اجتماع في لبنان للجنة الترتيبات الامنية.
د- يقوم نيابة عن لجنة الترتيبات الامنية، بتلقي وتحليل وبلورة كل المعلومات الضرورية لعمل لجان التحقق المشتركة.
أ- يكون المركزان بقيادة ضابط من الجيش اللبناني.
ب- يعمل المركزان على مدى 24 ساعة في اليوم بدون انقطاع.
ج- تقرر لجنة الترتيبات الامنية العدد المحدد للعاملين في كل مركز.
د- يتمركز الإسرائيليون العاملون في المركزين ضمن الأراضي الإسرائيلية خارج أوقات عملهم.
هـ- تتولى الحكومة اللبنانية مسؤولية تأمين الأمن والدعم اللوجستي للمركزين.
و- تنطلق لجان التحقق المشتركة في مهماتها اعتيادياً من المركزين بعد تلقي التعليمات المناسبة، ثم تنهي مهماتها بتقديم تقريرها الى المركزين.
ز- يشتمل كل مركز على غرفة أوضاع، ومعدات اتصال، وتسهيلات لاجتماعات لجنة الترتيبات الامنية، وغرفة لإعطاء التعليمات وتلقي تقارير لجان التحقق.
الملحق
الفقرة - ز
من أجل تفادي الحوادث وتسهيل التنسيق بين القوى على الأرض، تشمل الاتصالات العملية والسريعة”، اتصالات مباشرة بالراديو والهاتف بين القادة العسكريين المعنيين وأركانهم في منطقة الحدود المباشرة، وكذلك المقابلات الوجاهية.
أسماء أعضاء الوفود المشاركة في المفاوضات اللبنانية - الأميركية- الإسرائيلية
الوفد اللبناني:
- السفير انطوان فتال
- الرئيس انطوان بارود
- السفير ابراهيم خرما
- العميد الركن عباس حمدان
- العميد الركن سعيد القعقور
- العقيد الركن منير رحيم
- العقيد الطيار فوزي ابو فرحات
- الأستاذ نبيل معماري
- الأستاذ داوود الصايغ
- السيدة منى جريج
الوفد الأميركي:
- السفير موريس درايبر
- السيد كريستوفر روس
- السيد آلن كريزكو واستبدل بالسيد مايكل كوزاك
- السيد بول هير
- العميد اندرو كولي
- العقيد باتريك كولينز واستبدل بالمقدم دافيد انطوني
الوفد الإسرائيلي:
- الدكتور دافيد كمحي
- الدكتور ايلياكيم روبنشتين
- السفير شمويل ديفون
- اللواء ابراشا تامير
- العميد مناحيم اينان
- العقيد حمام آلون.